responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 165

ثمّ وجد الماء في أثناء صلاته أبطلها على إشكال [1]. و ظاهر التذكرة التوقّف إذا انقطع في الصلاة أو قبلها ثمّ اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة و الصلاة [2].

و اشترط هنا و في التحرير [3] و المنتهى [4] و النهاية كون الانقطاع للبرء، لأنّه بعوده كالمستمر. قال في النهاية: و لو كان لا للبرء بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف بأنّ قصر الزمان عن الطهارة و الصلاة لم يجب إعادة الطهارة بل تشرع في الصلاة، و لا عبرة بهذا الانقطاع، لأنّ الظاهر عدم دوامه، فإن صلّت فتطاول زمانه فالوجه الإجزاء، لأنّها دخلت في الصلاة بأمر شرعيّ فكان مجزئا، و إن طال الزمان بحيث يتسع للطهارة و الصلاة ففي إعادة الوضوء إشكال، أقربه ذلك، لتمكنها من طهارة كاملة، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الإمكان لم يجب إعادته، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثمّ عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء، لحصول الشكّ في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع، و لو انقطع دمها و هي لا تعتاد الانقطاع و العود و لم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال، و لا تصلّي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل، و هو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة و الصلاة فالوضوء بحاله، لأنّه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث، فلو انقطع فتوضّأت و شرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت [5] انتهى.

و لم يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع. و نصّ المصنّف في النهاية [6] على العدم، و لعلّه للأصل، و الفرق بينه و بين الوضوء بأنّ هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا، و لا يوجب الغسل، إلّا مع استمرار الكثرة أو التوسّط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوّة.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 128.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 30 س 18 و 22.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 16 س 17.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 122 س 17.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 128- 129.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 129.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست