responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 164

صحتها مع الحدث بلا عذر إلّا من المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، فخرج بالنصوص و الإجماع. ثمّ ظاهر ابن إدريس إيجاب الوضوء مطلقا و إبطال الصلاة، و ظاهر المحقّق التردد، و احتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا.

و في الذكرى: لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقب الانقطاع، إنّما العفو عنه مع قيد الاستمرار [1]. و يأتي عن الجامع القول بالعفو [2].

ثمّ في الذكرى: أنّ الأجود إعادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها و إن لم تعلم الشفاء، لأنّه يمكنها أن تصلّي بطهارة رافعة للحدث، سواء ظنّت عدم الشفاء أو شكّت فيه، و لو ظنت قصور الزمان عن الطهارة و الصلاة فلا إعادة، و لو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال، قال: و يحتمل في الأوّل ذلك أيضا [3]. و وافق الشيخ و المصنّف في المنتهى [4] و المختلف [5] و التلخيص [6] و الشهيد في البيان [7] في إيجاب الوضوء إذا انقطع قبل الشروع لذلك لا بعده، لأنّها دخلت الصلاة دخولا شرعيا، و لا دليل على وجوب القطع أو الانقطاع مع قوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [8] و عدم قصور العذر الشرعي عن العقلي.

و أبطل في نهاية الإحكام صلاتها بالانقطاع في أثنائها [9]، و هو ظاهر إطلاق الكتاب و التحرير [10] و مقرّب الدروس [11] لأنّ الوضوء السابق طهارة ضرورية و قد زالت الضرورة. قال: بخلاف المتيمّم، لعدم تجدّد حدثه بعد التيمّم، و هذه يتجدد حدثها بعد الوضوء، و لأنّها مستصحبة للنجاسة و ساغ للضرورة و قد زالت، بخلاف المتيمّم حيث لا نجاسة له حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة


[1] ذكري الشيعة: ص 31 س 35.

[2] الجامع للشرائع: ص 45.

[3] ذكري الشيعة: ص 32 س 3.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 122 س 17.

[5] مختلف الشيعة: ج 1 ص 376- 377.

[6] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 267.

[7] البيان: ص 22.

[8] محمد: 33.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 128.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 16 س 17.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 99 درس 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست