اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 105
و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار و هي كثيرة، و في الانتصار [1] و الخلاف [2] الإجماع عليه، و في المعتبر نفي الخلاف عنه [3]، و قصر الكراهية في التحرير [4] و المنتهى [5] على الزائد على سبع آيات أو سبعين، و حرم القاضي ما زاد على سبع [6]، و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب [7]، و هو ظاهر المفيد [8].
و لم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين و غيرها.
و لو تلت آية السجدة أو استمعت إليها سجدت كما في الشرائع [9] و المعتبر [10] وجوبا، كما في المختلف [11] و التذكرة [12] و ظاهر التحرير [13] و المنتهى [14] و نهاية الإحكام [15]، لإطلاق الأمر. و صحيح أبي عبيدة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها [16]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة [17]. و في خبر آخر له: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي [18]. كذا في السرائر [19] و المعتبر [20] و المختلف [21] و المنتهى [22] و التذكرة [23] أسند هذا الخبر