responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 105

و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار و هي كثيرة، و في الانتصار [1] و الخلاف [2] الإجماع عليه، و في المعتبر نفي الخلاف عنه [3]، و قصر الكراهية في التحرير [4] و المنتهى [5] على الزائد على سبع آيات أو سبعين، و حرم القاضي ما زاد على سبع [6]، و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب [7]، و هو ظاهر المفيد [8].

و لم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين و غيرها.

و لو تلت آية السجدة أو استمعت إليها سجدت كما في الشرائع [9] و المعتبر [10] وجوبا، كما في المختلف [11] و التذكرة [12] و ظاهر التحرير [13] و المنتهى [14] و نهاية الإحكام [15]، لإطلاق الأمر. و صحيح أبي عبيدة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها [16]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة [17]. و في خبر آخر له: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي [18]. كذا في السرائر [19] و المعتبر [20] و المختلف [21] و المنتهى [22] و التذكرة [23] أسند هذا الخبر


[1] الانتصار: ص 31.

[2] الخلاف: ج 1 ص 101 المسألة 47.

[3] المعتبر: ج 1 ص 186.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 10.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 110 س 31. و فيه: «و قيل: سبعين» بدل «أو سبعين».

[6] المهذب: ج 1 ص 34.

[7] الخلاف: ج 1 ص 110 المسألة 47.

[8] المقنعة: ص 52.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

[10] المعتبر: ج 1 ص 227.

[11] مختلف الشيعة: ج 1 ص 345.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 28 س 23.

[13] تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 22.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 109 س 11.

[15] نهاية الإحكام: ج 1 ص 119.

[16] وسائل الشيعة: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 1 و 3.

[17] وسائل الشيعة: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 1 و 3.

[18] وسائل الشيعة: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 2.

[19] السرائر: ج 1 ص 226.

[20] المعتبر: ج 1 ص 228.

[21] مختلف الشيعة: ج 1 ص 346.

[22] منتهى المطلب: ج 1 ص 115 س 6.

[23] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 28 س 23.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست