اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 247
و أوجب المفيد [1] و سلّار [2] الدية عليها مطلقاً و لعلّه لأنّها بإضجاعها الصبيّ إلى جنبها شبيهة بالعامد.
و لو أعادت الولد بعد ما تسلّمته و غابت به فأنكره أهله قدّم قولها ما لم يعلم كذبها لأنّها مؤتمنة، و الأصل براءَتها و نصّ صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[3] عليه. فإن علم كذبها فتلزمها[4]الدية لأنّها عوضه، و الأصل البراءة من القصاص أو إحضاره الولد أو من يحتمل أنّه هو فإنّه يقبل منها ذلك لما مرَّ. و إن كذبت أوّلًا أو ادّعت موته حتف أنفه فتقبل، للأصل و عليها اليمين على الكلّ.
و لو استأجرت الظئر اخرى و سلّمته إليها بغير إذن أهله في التسليم أذنوا في الاستئجار أم لا فجهل خبره ضمنت ديته كما في صحيح سليمان ابن خالد [5] عن الصادق (عليه السلام).
و من أعنف بزوجته أو أجنبيّة في جماعها قبلًا أو دبراً أو ضمّاً فماتت ضمن الدية في ماله إن لم يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً.
و كذا الزوجة أو الأجنبيّة إذا أعنفت به ضمّاً وفاقاً للمفيد [6] و ابني إدريس [7] و البرّاج [8] و المحقّق [9] و ذلك لأنّه قتل شبيه بالعمد، و ينصّ عليه صحيح سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت مرّة من عنفه، قال: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل [10] و خبر زيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح