responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 247

و أوجب المفيد [1] و سلّار [2] الدية عليها مطلقاً و لعلّه لأنّها بإضجاعها الصبيّ إلى جنبها شبيهة بالعامد.

و لو أعادت الولد بعد ما تسلّمته و غابت به فأنكره أهله قدّم قولها ما لم يعلم كذبها لأنّها مؤتمنة، و الأصل براءَتها و نصّ صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [3] عليه. فإن علم كذبها فتلزمها [4] الدية لأنّها عوضه، و الأصل البراءة من القصاص أو إحضاره الولد أو من يحتمل أنّه هو فإنّه يقبل منها ذلك لما مرَّ. و إن كذبت أوّلًا أو ادّعت موته حتف أنفه فتقبل، للأصل و عليها اليمين على الكلّ.

و لو استأجرت الظئر اخرى و سلّمته إليها بغير إذن أهله في التسليم أذنوا في الاستئجار أم لا فجهل خبره ضمنت ديته كما في صحيح سليمان ابن خالد [5] عن الصادق (عليه السلام).

و من أعنف بزوجته أو أجنبيّة في جماعها قبلًا أو دبراً أو ضمّاً فماتت ضمن الدية في ماله إن لم يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً.

و كذا الزوجة أو الأجنبيّة إذا أعنفت به ضمّاً وفاقاً للمفيد [6] و ابني إدريس [7] و البرّاج [8] و المحقّق [9] و ذلك لأنّه قتل شبيه بالعمد، و ينصّ عليه صحيح سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت مرّة من عنفه، قال: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل [10] و خبر زيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح


[1] المقنعة: ص 747.

[2] المراسم: ص 241.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

[4] في القواعد: فتضمن.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

[6] المقنعة: ص 747.

[7] السرائر: ج 3 ص 366.

[8] المهذّب: ج 2 ص 497.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 249.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 201 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست