اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 248
امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية [1].
قال المحقّق: لا يقال فعله سائغ فلا يترتّب عليه ضمان، لأنّا نمنع و لا نجيز له العنف. قال: أمّا لو كان بينهما تهمة، و ادّعى ورثة الميّت منهما أنّ الآخر قصد القتل، أمكن أن يقال بالقسامة، و إلزام القاتل القود [2] انتهى. و قطع به ابن إدريس [3].
و قيل في النهاية [4] و الجامع [5]: إن كانا مأمونين فلا ضمان لخبر يونس عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أعنف على امرأته و امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما ألزمهما اليمين باللّٰه: أنّهما لم يريدا القتل [6]. و هو ضعيف، مخالف للُاصول، محتمل لنفي القود خاصّة، كما في الاستبصار [7] و التهذيب [8].
و يضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره فأتلفه المتاع و المصدوم في ماله كما في الشرائع [9] و خبر داود بن سرحان، عن الصادق (عليه السلام) في رجل حمل متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فمات أو انكسر، قال: هو ضامن [10].
و في النهاية [11] و السرائر [12] و المهذّب [13] ضمان المتاع، إلّا أن يدفعه غيره فضمانه عليه. و الموافق للُاصول أنّه إنّما يضمن المتاع مع التفريط، أو كونه عارية