responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 248

امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية [1].

قال المحقّق: لا يقال فعله سائغ فلا يترتّب عليه ضمان، لأنّا نمنع و لا نجيز له العنف. قال: أمّا لو كان بينهما تهمة، و ادّعى ورثة الميّت منهما أنّ الآخر قصد القتل، أمكن أن يقال بالقسامة، و إلزام القاتل القود [2] انتهى. و قطع به ابن إدريس [3].

و قيل في النهاية [4] و الجامع [5]: إن كانا مأمونين فلا ضمان لخبر يونس عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أعنف على امرأته و امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما ألزمهما اليمين باللّٰه: أنّهما لم يريدا القتل [6]. و هو ضعيف، مخالف للُاصول، محتمل لنفي القود خاصّة، كما في الاستبصار [7] و التهذيب [8].

و يضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره فأتلفه المتاع و المصدوم في ماله كما في الشرائع [9] و خبر داود بن سرحان، عن الصادق (عليه السلام) في رجل حمل متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فمات أو انكسر، قال: هو ضامن [10].

و في النهاية [11] و السرائر [12] و المهذّب [13] ضمان المتاع، إلّا أن يدفعه غيره فضمانه عليه. و الموافق للُاصول أنّه إنّما يضمن المتاع مع التفريط، أو كونه عارية


[1] المصدر السابق: ح 2.

[2] نكت النهاية: ج 3 ص 413.

[3] السرائر: ج 3 ص 366.

[4] النهاية: ج 3 ص 413.

[5] الجامع للشرائع: ص 583.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 202 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 4.

[7] الاستبصار: ج 4 ص 279 ذيل حديث 2.

[8] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 210 ذيل حديث 828.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 249.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 182 ب 10 من أبواب موجبات الضمان.

[11] النهاية: ج 3 ص 414.

[12] السرائر: ج 3 ص 368.

[13] المهذّب: ج 2 ص 495.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست