responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 246

و لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته نفساً أو طرفاً فالضمان على عاقلته كما في السرائر [1] و الشرائع [2] لأنّه خطأ محض و قيل في المقنعة [3] و النهاية [4] و الجامع [5]: في ماله و رواه ابن إدريس، ثمّ قال:

و الّذي يقتضيه اصول مذهبنا أنّ الدية في جميع هذا يعني هذا و مسألة الظئر على العاقلة لأنّ النائم غير عامد في فعله و لا عامد في قصده، و هذا حدّ قتل الخطأ المحض. و لا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، و إنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة. و الّذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه، لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، و ذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف [6] انتهى.

و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبيّ قال الشيخ [7] و بنو حمزة [8] و سعيد [9] لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر، و على العاقلة إن كان مظائرتها للحاجة للأخبار [10] الناطقة بذلك و الأقرب أنّ الدية على العاقلة مطلقاً لأنّه خطأ محض مع ضعف الأخبار.

قال المحقّق في النكت: لكن لا بأس أن يعمل الإنسان بها، لاشتهارها و انتشارها بين الفضلاء من علمائنا. و يمكن الفرق بين الظئر و غيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبيّ إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف فتضمن لا مع الضرورة [11] انتهى.


[1] السرائر: ج 3 ص 365.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 249، و فيه: «الدية في ماله».

[3] المقنعة: ص 747.

[4] النهاية: ج 3 ص 412.

[5] الجامع للشرائع: ص 583.

[6] السرائر: ج 3 ص 365.

[7] النهاية: ج 3 ص 411.

[8] الوسيلة: ص 454.

[9] الجامع للشرائع: ص 583.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[11] نكت النهاية: ج 3 ص 411.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست