اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 246
و لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته نفساً أو طرفاً فالضمان على عاقلته كما في السرائر [1] و الشرائع [2] لأنّه خطأ محض و قيل في المقنعة [3] و النهاية [4] و الجامع [5]: في ماله و رواه ابن إدريس، ثمّ قال:
و الّذي يقتضيه اصول مذهبنا أنّ الدية في جميع هذا يعني هذا و مسألة الظئر على العاقلة لأنّ النائم غير عامد في فعله و لا عامد في قصده، و هذا حدّ قتل الخطأ المحض. و لا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، و إنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة. و الّذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه، لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، و ذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف [6] انتهى.
و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبيّ قال الشيخ [7] و بنو حمزة [8] و سعيد [9]لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر، و على العاقلة إن كان مظائرتها للحاجة للأخبار [10] الناطقة بذلك و الأقرب أنّ الدية على العاقلة مطلقاً لأنّه خطأ محض مع ضعف الأخبار.
قال المحقّق في النكت: لكن لا بأس أن يعمل الإنسان بها، لاشتهارها و انتشارها بين الفضلاء من علمائنا. و يمكن الفرق بين الظئر و غيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبيّ إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف فتضمن لا مع الضرورة [11] انتهى.