responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 201

يتعلّق به حقّ اللاحق إلّا مع عفوه.

فإن كانت الإصبع أوّلًا اقتصّ من إصبعه و رجع صاحب الكفّ بدية الإصبع مع قطع بقيّة الكفّ و قد مرَّ الخلاف فيه و لو كانت اليد أوّلًا اقتصّ من يده لصاحبها و غرّم الجاني دية الإصبع لصاحبها و لو بادر المسبوق أساء و استوفى حقّه.

و لو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال عن الجناية و سرايتها فاندملت سقط حقّه. و كذا لو قال: عفوت عن الجناية إذ لا سراية. ثمّ إنّ صدر العفو عنها مع الصلح على الدية يثبت الدية، و إلّا فلا، صرّح بإسقاطها أو لا و إن قال إنّما أردت العفو عن القصاص على الدية بناءً على أنّها لا يثبت إلّا صلحاً، و تثبت على القول الآخر ما لم يصرّح بإسقاطها. و للعامّة قول بثبوت الدية مطلقاً [1] بناءً على أنّ العبرة في الجناية بحال الاستقرار، و هي هنا حال الاندمال، فلا عبرة بالعفو قبله. و لو تنازعا فادّعى الجاني العفو لا على مال و المجنيّ عليه العفو على مال، فعلى المشهور من أنّ قضيّة العمد القصاص وحده يقدّم قول الجاني للأصل، و على الآخر قول الآخر للأصل أيضاً. و في المبسوط: أنّه يقدّم قوله، لأنّهما مختلفان في إرادته [2]. و فيه: أنّ الإرادة لا يكفي على الأوّل.

و لو أبرأه عن الجناية خاصّة لا السراية فسرت إلى الكفّ خاصّة فلا قصاص في الإصبع، بل في الكفّ إن ساواه أي كفّه كفّ المجنيّ عليه في النقص أو في الباقي من الأصابع، و يطالب بالحكومة في الكفّ إن لم يساوه، و هو واضح. و في المبسوط: ليس له القصاص في باقي الأصابع بل ديتها و الكفّ تابع لها، قال: لأنّه لا قصاص في الأطراف بالسراية [3]. قال في المختلف: ممنوع، لأنّه يجب بالنفس بالسراية ففي الأطراف أولى [4].

ثمّ في المبسوط: أنّ دية باقي الأصابع تثبت له، و إن قال: عفوت عن عقلها


[1] المجموع: ج 18 ص 483.

[2] المبسوط: ج 7 ص 109.

[3] المبسوط: ج 7 ص 109.

[4] مختلف الشيعة: ج 9 ص 448.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست