responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 200

كاملًا و ليس له أصابع فيقطع كفّه و يؤخذ منه دية الأصابع، و يأتي فيه مثل ما مرَّ فيمن قطع كفّاً كاملًا و كفّه ينقص إصبعاً.

و لو قطع من نصف الكفّ لم يكن له القصاص من موضع القطع، لعدم وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه كالقطع من نصف الذراع أو العضد و له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي كما له قطع الكفّ من الكوع و الحكومة في الباقي من الذراع إذا قطعت من بعضها.

و ليس له قطع الأنامل و مطالبة دية باقي الأصابع و الحكومة لما عرفت، و يأتي فيه الاحتمال المشار إليه في التحرير فإن رضي بقطعها أي الأصابع مع إسقاط الباقي و هو الحكومة أو قطع الأنامل مع إسقاط الباقي من الأصابع أسقط الحكومة أم لا جاز إذ كما يجوز استيفاء جميع الحقّ و العفو عن جميعه يجوز استيفاء بعضه و العفو عن البعض، خلافاً لبعض العامّة [1].

و ليس له أن يقطع الأنامل أوّلًا ثمّ يكمل القطع في الأصابع، لزيادة الألم فإن فعل أساء و عليه التعزير، و لا ضمان عليه إلّا أن يكون الجاني فعل به ذلك فكأنّه لا بأس، لأنّه اعتداء بمثل ما اعتدى عليه.

و لو قطع إصبع رجل فشلّت لذلك اخرى بجنبها اقتصّ منه في القطع، و طولب بثلثي دية الشلّاء لما سيأتي أنّ في الشلل ثلثي الدية.

و لو وقعت الآكلة في الموضع أي موضع القطع بسببه و سرت إلى اخرى اقتصّ فيهما [2] معاً.

و لو قطع إصبع رجل و يد آخر مع اتّحاد محلّهما اقتصّ للأوّل منهما أيّاً كان ثمّ للثاني إن لم يفت المحلّ، و إن فات له الدية أو ثمّ للثاني استيفاء حقّه قصاصاً أو دية، و ذلك لأنّ السابق تعلّق حقّه بعضو الجاني قصاصاً فلا


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 179.

[2] في نسخة من القواعد: منهما.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست