اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 202
وقودها و ما يحدث منها، لأنّ الحادث منها وجوب دية ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عمّا لم يجب فلا يصحّ العفو عنه [1].
و لو كان الحال هذه و سرت إلى النفس كان للوليّ القصاص في النفس عندنا، لأنّ العفو عن الطرف لا يوجب العفو عن النفس. خلافاً للشافعي تمسّكاً بأنّ القصاص لا يتبعّض [2] و قد عفا هنا عن البعض، و هو ممنوع. فإنّ الطرف هنا ليس بعضاً عن النفس، و لذا يقتصّ من الكامل للأقطع. و بأنّ السراية عن جناية معفوّ عنها، و لا يجدي، لثبوت القصاص عندنا بالسراية، و العفو عن الجناية لا يوجبه عن السراية.
و إنّما يقتصّ في النفس بعد ردّ ما عفي عنه من دية الإصبع كما في الخلاف [3] و المبسوط [4] و الشرائع [5] و الجامع [6]على إشكال: من دخول الطرف في النفس فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلفت بآفة، و من أنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص إلّا بعد ردّ التفاوت و به قطع في التحرير [7].
و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها صحّ العفو عنها، و في صحّته في السراية كما في الخلاف [8]إشكال: من أنّه إبراء ما لم يثبت في الذمّة، و أنّه وصيّة للقاتل و إسقاط لحقّ الغير و هو وليّه، و هو خيرة المبسوط [9] و المختلف [10] و التحرير [11] و أبي عليّ، قال أبو عليّ: فيزيل القود للخلاف و الشبهة و يوجب الدية على القاتل في ماله [12] و في المختلف: لا يسقط القود باعتبار العفو