responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 202

وقودها و ما يحدث منها، لأنّ الحادث منها وجوب دية ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عمّا لم يجب فلا يصحّ العفو عنه [1].

و لو كان الحال هذه و سرت إلى النفس كان للوليّ القصاص في النفس عندنا، لأنّ العفو عن الطرف لا يوجب العفو عن النفس. خلافاً للشافعي تمسّكاً بأنّ القصاص لا يتبعّض [2] و قد عفا هنا عن البعض، و هو ممنوع. فإنّ الطرف هنا ليس بعضاً عن النفس، و لذا يقتصّ من الكامل للأقطع. و بأنّ السراية عن جناية معفوّ عنها، و لا يجدي، لثبوت القصاص عندنا بالسراية، و العفو عن الجناية لا يوجبه عن السراية.

و إنّما يقتصّ في النفس بعد ردّ ما عفي عنه من دية الإصبع كما في الخلاف [3] و المبسوط [4] و الشرائع [5] و الجامع [6] على إشكال: من دخول الطرف في النفس فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلفت بآفة، و من أنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص إلّا بعد ردّ التفاوت و به قطع في التحرير [7].

و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها صحّ العفو عنها، و في صحّته في السراية كما في الخلاف [8] إشكال: من أنّه إبراء ما لم يثبت في الذمّة، و أنّه وصيّة للقاتل و إسقاط لحقّ الغير و هو وليّه، و هو خيرة المبسوط [9] و المختلف [10] و التحرير [11] و أبي عليّ، قال أبو عليّ: فيزيل القود للخلاف و الشبهة و يوجب الدية على القاتل في ماله [12] و في المختلف: لا يسقط القود باعتبار العفو


[1] المبسوط: ج 7 ص 109 110.

[2] المجموع: ج 18 ص 477.

[3] الخلاف: ج 5 ص 208 المسألة 85.

[4] المبسوط: ج 7 ص 110.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

[6] الجامع للشرائع: ص 599.

[7] التحرير: ج 5 ص 520 521.

[8] الخلاف: ج 5 ص 208 المسألة 86.

[9] المبسوط: ج 7 ص 110.

[10] مختلف الشيعة: ج 9 ص 448.

[11] التحرير: ج 5 ص 502.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 446 447.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست