اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 163
الواجب بالقتل سواء كان لهم الدية من تركته أو لا، و سواء ترك مالًا بقدر دياتهم أو لا.
و لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر، أو بالعكس قطعنا يده أوّلًا على التقديرين ثمّ قتلناه، توصّلًا إلى استيفاء الحقّين و عملًا بأدلّتها خلافاً لمالك [1] فأسقط القطع.
فإن سبق وليّ المقتول فقتله أساء و استوفى حقّه و لا ضمان عليه.
و يؤخذ دية اليد من التركة كما إذا مات أو قتله أجنبيّ قبل قصاص اليد فإن سرى القطع قبل قتله قصاصاً كان قاتلًا لهما عمداً فحكمه ما تقدّم و إن سرى بعده و بعد قطع يده قصاصاً كان لوليّه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية، لأنّ قطع اليد قصاصاً بدل عن نصف الدية فإنّما عليه النصف الآخر.
و يحتمل الجميع لأنّ للنفس دية كاملة و الّذي استوفاه وقع قصاصاً فلا يتداخل، و هو خيرة التحرير [2] ثمّ هذان مبنيّان على أحد الوجهين عند تعدّد القتيل، و هو أنّه إذا اقتصّ أولياء بعض القتلى كان للباقين الدية.
و عدم الرجوع في تركته بشيء هو الوجه على الوجه الآخر لفوات محلّ القصاص و لا تثبت الدية إلّا صلحاً و لا يجني أحد أكثر من نفسه.
و لو قتل ثلاثة و جاء وليّ مقتول فقطع يديه، ثمّ جاء وليّ آخر فقطع رجليه، ثمّ وليّ ثالث فقتله أستوفى الثالث حقّه، و استوفى الأوّلان ما ساوى حقّيهما و إن أساءا فلا يبقى لهما مطالبة و كذا إن كان القاتل رجلًا و أحد القتلى امرأة فقطع وليّها إحدى يديه أو رجليه استوفى مساوي حقّه.
و للمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص و استيفاؤه قلنا: إنّه الأصل في موجب العمد، أو جعلناه مع الدية أصلين، فإنّ