responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 162

و جواز اجتماعهم على الاقتصاص منه و أنّهم إذا فعلوا ذلك استوفوا حقوقهم و احتمال جواز مطالبة بعضهم بالقصاص و الباقين بالدية و احتمال وجوب الديات للباقين إذا سبق إلى القصاص بعضهم بين الترتيب و الجمع في القتل أي الجناية، و لا في أخذ الدية إن قلنا به بين وليّ الأوّل و وليّ الثاني مع الترتيب، بمعنى أنّ أيّهما سبق إلى القصاص كان للآخر الدية. و للشافعية [1] وجه: بأنّ لأولياء القتلى مع وقوع قتلهم دفعة اجتماعهم على القصاص و أخذهم ديات القتلى إلّا دية واحد من تركة الجاني بالحصص.

و لو بدر واحد من أولياء القتلى فقتله استوفى حقّه أساء بذلك أم لا و كان للباقين المطالبة بالدية كما قاله أبو عليّ [2] و ابن زهرة [3] و وافقهما المصنّف فيما مرَّ على إشكال: ينشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحلّ و ثبوت الدية فيما إذا مات الجانيّ أو قتله أجنبي ثبت بالنصّ و الإجماع كما قيل [4] مع أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه و هو خيرة المبسوط [5] و غيره كما عرفت فيما مرّ، و من أنّ دم المسلم لا يطلّ، و كون المبادر إلى القصاص أجنبيّاً بالنسبة إلى الباقين.

و لو قتله أجنبيّ خطأً كان للجميع الدية عليه أو على عاقلته، لأنّه فوّت عليهم حقّهم بالسويّة و إن اختلف القتلى ذكورة و انوثة لتساويهم في استحقاق القصاص.

و أخذ وليّ كلّ واحد منهم من تركته كمال حقّه من دية مورّثه إن بقي منها شيء على إشكال مبنيّ على الإشكال المتقدّم، فإنّه إن كان إذا بدر أحدهم فاقتصّ منه كان للباقين المطالبة بالدية من تركته كان لهم كمال الديات منها و إلّا فلا.

و لو قتله أجنبيّ عمداً لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص فإنّه


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 120 121.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 443.

[3] الغنية: ص 406.

[4] لم نعثر عليه.

[5] المبسوط: ج 7 ص 72.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست