اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 164
الرضا بالدية اكتساب لا يجب عليه و له العفو على مال إذا رضي به الجاني على المشهور مطلقاً على قول أبي عليّ [1] إذا كان بقدر الدية أو أقلّ فيقسّم المال إن كان مفلساً على الغرماء و له العفو مجّاناً على المشهور لا على الآخر سواء كان القصاص له بأن كانت الجناية على طرف من أطرافه أو موروثاً من المجنيّ عليه أو وليّه.
و لو قتل و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية قضى منها الديون و الوصايا فإنّها بحكم التركة و سأل عبد الحميد بن سعيد الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالًا، و أخذ أهله الدية من قاتله أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: و هو لم يترك شيئاً، قال: أما أخذوا الدية؟ فعليهم أن يقضوا عنه الدين [2].
و لهم القصاص، و إن لم يكن له مال و لم يكن عليهم ضمان الديون و غيرها وفاقاً لابن إدريس [3] و المحقّق [4] لأنّ الأصل عدم الضمان و موجب العمد القصاص خاصّة أو أحد الأمرين منه و من الدية و على كلّ فالأصل عدم تعيّن الرضا بالدية، و خلافاً للشيخ [5] و القاضي [6] و جماعة، فلم يجوّزوا لهم القود إلّا إذا ضمنوا الديون، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء [7] قال المحقّق: إنّ الرواية ضعيفة السند نادرة، فلا تعارض الاصول [8].