responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 164

الرضا بالدية اكتساب لا يجب عليه و له العفو على مال إذا رضي به الجاني على المشهور مطلقاً على قول أبي عليّ [1] إذا كان بقدر الدية أو أقلّ فيقسّم المال إن كان مفلساً على الغرماء و له العفو مجّاناً على المشهور لا على الآخر سواء كان القصاص له بأن كانت الجناية على طرف من أطرافه أو موروثاً من المجنيّ عليه أو وليّه.

و لو قتل و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية قضى منها الديون و الوصايا فإنّها بحكم التركة و سأل عبد الحميد بن سعيد الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالًا، و أخذ أهله الدية من قاتله أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: و هو لم يترك شيئاً، قال: أما أخذوا الدية؟ فعليهم أن يقضوا عنه الدين [2].

و لهم القصاص، و إن لم يكن له مال و لم يكن عليهم ضمان الديون و غيرها وفاقاً لابن إدريس [3] و المحقّق [4] لأنّ الأصل عدم الضمان و موجب العمد القصاص خاصّة أو أحد الأمرين منه و من الدية و على كلّ فالأصل عدم تعيّن الرضا بالدية، و خلافاً للشيخ [5] و القاضي [6] و جماعة، فلم يجوّزوا لهم القود إلّا إذا ضمنوا الديون، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء [7] قال المحقّق: إنّ الرواية ضعيفة السند نادرة، فلا تعارض الاصول [8].


[1] حكاه عنه في مختلف الشعية: ج 9 ص 274.

[2] وسائل الشيعة: ج 13 ص 112 ب 24 من أبواب الدين، ذيل الحديث 1.

[3] السرائر: كتاب الديون ج 2 ص 48، و ج 3 ص 220.

[4] المختصر النافع: ص 257.

[5] النهاية: كتاب الديون ج 2 ص 28.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون ج 5 ص 382.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 92 ب 59 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[8] نكت النهاية: ج 2 ص 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست