responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 161

فلو عفا بعض المستحقّين أي أولياء بعض المقتولين لا على مال كان للباقي القصاص كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلين عمداً و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون، فقال (عليه السلام): يقتل الّذي لم يعف و إن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا [1] فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم و ليس لهم عليه غير نفسه، فإنّه لا يجني الجاني أكثر من نفسه خلافاً لعثمان البتّي [2] فإنّه قال: إذا قتلوه سقط من الديات واحدة، و كان لهم في تركة الباقي من الديات بالحصص.

و هل لبعضٍ المطالبة بالدية و للباقين القصاص؟ إشكال: من أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه، و من أنّ لكلّ قتيل حكمه بانفراده و لو انفرد كان لوليّه القصاص و العفو على الدية.

و في وجوب قتله بواحد، إمّا سابق إن ترتّبت الجنايات أو بالقرعة إن قتلهم دفعة أو أشكل الأمر أو مجّاناً إن لم يوجب القرعة، أو بادر إلى القصاص وليّ أحد المقتولين و إن كان متأخّراً و إن أساء كما في المبسوط [3] أو لم يسئ كما احتمل في التحرير [4] للتساوي في الاستحقاق و أخذ الديات للباقين إشكال أيضاً يعني بهذه العبارة احتمال ما ذهبت إليه الشافعيّة [5]: من أنّ الواجب قتله بواحد و أخذ الدية للباقين، و ليس لأولياء القتلى اجتماعهم على القصاص، و وجه الاحتمال أنّه لمّا قتل واحداً استحقّ عليه القصاص، ثمّ لمّا قتل الباقين فكأنّه فات محلّ القصاص لهم فينتقل إلى الدية. و من الأصل و أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه.

و لا فرق في جميع ما ذكر من استحقاق القصاص عليه بكلّ قتيل


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 84 ب 52 من أبواب القصاص في النفس ح 3.

[2] المجموع: ج 18 ص 435.

[3] المبسوط: ج 7 ص 61.

[4] التحرير: ج 5 ص 494.

[5] مختصر المزني: ص 240.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست