responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 110

الحاكم و ليس استفصاله تلقيناً كما زعم بعض العامّة [1] بل يكون تحقيقاً للدعوى.

و لو لم يبيّن عند الاستفصال قيل في المبسوط [2]: طرحت دعواه و سقطت البيّنة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها. و فيه نظر إذ ربما لم يعلم الوليّ التفصيل فلو طرحت دعواه طلّ الدم، فالوجه السماع و القضاء بالصلح.

الخامس: عدم تناقض الدعوى، فلو ادّعى على شخص تفرّده بالقتل، ثمّ ادّعى على غيره تفرّده به أو الشركة لم تسمع الدعوى الثانية، سواء أبرأ الأوّل أو شرّكه، لأنّه أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أوّلًا و لو لم يحلف على الدعوى الاولى و لم يمض الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضاً.

فلو صدّقه المدّعى عليه ثانياً فالأقرب جواز المؤاخذة لانحصار الحقّ فيهما و قد أقرّ الثاني فيؤخذ بإقراره، و احتمال السهو و الغلط في الدعوى الاولى و الكذب عمداً، و يحتمل العدم أخذاً للمدّعي بإقراره.

و لو ادّعى العمد ففسّره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل لأنّ الكذب في الصفة لا يوجبه في الموصوف، و كثيراً ما يخفى مفهوم العمد على الناس فيسمّون به ما هو خطأ.

و كذا لو ادّعى الخطأ و فسّره بغيره و يحتمل البطلان فيهما، بناءً على أنّه لمّا ادّعى العمد اعترف ببراءة العاقلة فلا يسمع بعد ادّعائه عليهم و لمّا ادّعى الخطأ اعترف ببراءة القاتل.

و لو ادّعى القتل فصالح على مال ثمّ قال: ظلمته بأخذ المال ففسّر الظلم بأنّه كذب في الدعوى استردّ.

و لو فسّر بأنّه حنفي لا يرى القسامة و قد أخذ بها لم يستردّ، فإنّ


[1] لم نعثر عليه.

[2] المبسوط: ج 7 كتاب القسامة ص 230.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست