responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 111

النظر في الحكم إلى رأي الحاكم المحقّ و هو يرى الاستحقاق بها لا إلى رأي الخصمين فالمال له شرعاً و إن كان يزعم خلافه، و لو قال: هذا المال حرام، و فسّره بنفي ملك الباذل، فإن عيّن له مالكاً دفع إليه، و إلّا اقرّ في يده أمانة، مضمونة أو لا، و احتمل أخذ الحاكم و حفظه لمالكه، و على كلّ فليس على الباذل شيء من غير بيّنة.

[الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى]

الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى إنّما تثبت دعوى القتل بامور ثلاثة: الإقرار، و البيّنة، و القسامة.

فهنا مطالب ثلاثة:

[المطلب الأوّل: الإقرار]

الأوّل: الإقرار و يكفي مرّة كما في التحرير [1] و غيره للعمومات. و اشترط الشيخ [2] و ابنا إدريس [3] و البرّاج [4] و جماعة مرّتين، و لا يظهر له جهة إلّا الحمل على السرقة و نحوها و الاحتياط.

و يشترط فيه شروط سائر الأقارير من بلوغ المقرّ، و كمال عقله، و الاختيار، و الحرّية إلّا مع تصديق المولى كما سيأتي و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ [5] و إن راهق.

و لا المجنون و لا المكره و لا العبد فإنّ إقراره في حقّ مولاه، كما سأل الصادق (عليه السلام) أبو محمّد الوابشي عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها، فقال (عليه السلام): لا يجوز إقرار العبد على سيّده [6] بقي الكلام في أنّه إذا اعتق و كان أقرّ بما يوجب القصاص فهل يؤخذ بإقراره؟ وجهان كما مرَّ في الإقرار: من


[1] التحرير: ج 5 ص 469.

[2] النهاية: ج 3 ص 374.

[3] السرائر: ج 3 ص 341.

[4] المهذّب: ج 2 ص 502.

[5] في القواعد: الصغير.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 121 ب 13 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست