responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 109

و لو أقام بيّنة على أنّ القاتل أحدهم سمعت لإثبات اللوث لو خصّ الوارث أحدهم بعد ذلك فتثبت الدعوى باليمين.

و كذا يسمع دعوى الغصب و السرقة و نحوهما على أحد اثنين أو جماعة لمثل ذلك.

أمّا القرض و البيع و غيرهما من المعاملات الواقعة بينه و بين المدّعى عليه فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان فإنّها لم تقع إلّا باختيار المتعاقدين فكان من حقّها حفظ كلّ منهما عين صاحبه.

و الأقرب السماع أيضاً لغلبة النسيان على أفراد الإنسان، و جريان ما مرَّ من العلّة.

الثالث: توجّه الدعوى إلى من تصحّ منه مباشرة الجناية فلو ادّعى على غائب عند الجناية أو على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع، فإن رجع إلى الممكن كأن فسّر قتل الغائب بأمره من يقتله أو بعث سمّ إليه فأكله و قتل أهل البلد بوقوعه بينهم و إن كان الفاعل واحداً منهم، فهذه العبارة شائعة في هذا المعنى أو أنّ كلّاً منهم ألقوا سمّاً في ماء يجري إلى بيته مثلًا فشربه سمعت.

و لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سواء قال: أعلم أنّهم لا يزيدون على خمسة مثلًا أو لا سمعت و لكن إن قال: أعلم أنّهم لا يزيدون على خمسة مثلًا لم يستحقّ من الجناية على المدّعى عليه إلّا سدساً، لأصل البراءة و في الصورة الاخرى يقضي [1] بالصلح لا بالقود و لا الدية لجهالة قدر المستحقّ عليه بالنسبة إليه و إلى كلّ من شركائه سواء أخذ الدية أو اقتصّ لوجوب ردّ فاضل الجناية و هو مجهول، و احتمل عدم السماع للإبهام.

الرابع: أن يكون الدعوى مفصّلة في نوع القتل من عمد أو خطأ و اشتراكه فيه أو انفراده به لتغاير الأحكام بذلك.

فلو أجمل استفصله


[1] في القواعد: و قضي.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست