responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 106

المختلف [1] بعد تسليم الصحّة بالحمل على قصد الدفع. و فيه: أنّه ينافيه إلزام الدية على العاقلة بل لا شيء فيه حينئذٍ. و عن أبي عبيدة: أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمّداً، فقال: يا أبا عبيدة، أنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فإنّ دية ذلك على الإمام، و لا يطلّ حقّ امرئ مسلم [2].

و الشرط السادس: كون المقتول معصوم الدم شرعاً، فإنّ كلّ من أباح الشرع قتله لا يقتصّ له من المسلم و إن أثم قاتله بعدم الاستيذان ممّن إليه القتل من إمام و نحوه، و هذا أحد الوجهين في المسألة و قد مرَّ خلافه في بعض الصور. و قيد المسلم لأنّه يقتصّ له من الكافر، لأنّه بالنسبة إليه معصوم الدم. و يحتمل أن يريد به من أباح الشرع قتله لكلّ مسلم كمن سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله فقد مرّت إباحة قتله لكلّ من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله، و يبعّده قوله: من المسلم.

و كذا من الشروط أن لا يستند موت المقتول إلى مباح شرعاً، فإنّ من تلف بسراية القصاص أو الحدّ أو التعزير لا يقتصّ له.

و لا يؤثّر عندنا في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتصّ منه في القتل سواء وجبت الدية بقتله عليه أو على عاقلته أو نحوهم كالحرّ و العبد يشتركان في قتل العبد، و الأب و الأجنبيّ يشتركان في قتل الولد، و الذمّي و المسلم في قتل الذمّي أو لا كالسبع مع الآدمي و كالمقتول نفسه مع من جرحه لعموم أدلّة القصاص، و للعامّة [3] خلاف في كلّ من القسمين.

و لا يتحتّم القتل في الجناية على القرابة أي لا يتعيّن على الوليّ


[1] مختلف الشيعة: ج 9 ص 349.

[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 232 ح 917.

[3] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 374.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست