responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 105

غير معذور فيه، مثل أن يشرب الأدوية المجنّنة فذهب عقله، فهو كالسكران [1].

و الشرط الرابع: التيقّظ، فإنّ النائم لا قصاص عليه بالإجماع، و النصوص [2] و انتفاء التعمّد، و أصل البراءة، و امتناع تكليف الغافل.

و تثبت الدية عليه كما في التحرير [3] و الإرشاد [4] و التلخيص [5] لأنّه شبيه العمد: و قيل [6]: على العاقلة، لأنّه خطأ محض. و هو خيرة المختلف [7].

و الشرط الخامس: البصر على قول و الأعمى كالمبصر على رأي وفاقاً لابن إدريس [8] و المحقّق [9] للعمومات.

و روى عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّ عمده كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته قال: سألته (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة، لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه [10]. و عمل بها الشيخ [11] و أبو عليّ [12] و ابنا حمزة [13] و البرّاج [14] و جماعة. و اجيب عنه في


[1] المبسوط: ج 7 ص 50.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11.

[3] التحرير: ج 5 ص 464.

[4] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 203.

[5] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 40 ص 474.

[6] النهاية: ج 3 ص 415.

[7] مختلف الشيعة: ج 9 ص 346.

[8] السرائر: ج 6 ص 368.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 216.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 306 ب 10 من أبواب العاقلة ح 1.

[11] النهاية: ج 3 ص 415.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 347.

[13] الوسيلة: ص 455.

[14] المهذّب: ج 2 ص 495.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست