اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 105
غير معذور فيه، مثل أن يشرب الأدوية المجنّنة فذهب عقله، فهو كالسكران [1].
و الشرط الرابع: التيقّظ، فإنّ النائم لا قصاص عليه بالإجماع، و النصوص [2] و انتفاء التعمّد، و أصل البراءة، و امتناع تكليف الغافل.
و تثبت الدية عليه كما في التحرير [3] و الإرشاد [4] و التلخيص [5] لأنّه شبيه العمد: و قيل [6]: على العاقلة، لأنّه خطأ محض. و هو خيرة المختلف [7].
و الشرط الخامس: البصر على قول و الأعمى كالمبصر على رأي وفاقاً لابن إدريس [8] و المحقّق [9] للعمومات.
و روى عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)أنّ عمده كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته قال: سألته (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة، لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه [10]. و عمل بها الشيخ [11] و أبو عليّ [12] و ابنا حمزة [13] و البرّاج [14] و جماعة. و اجيب عنه في