responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 107

القصاص.

بل يصحّ العفو بالنصّ [1] و الإجماع، و لا ينافيه قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ» [2] لصدق الوجوب و الفرض و الكتابة على أحد فردي الواجب تخييراً، و على الواجب أصالة و إن جاز أن يطرأ عليه الرخصة.

و لو نفى مولوداً على فراشه باللعان ثمّ قتله قتل به أخذاً بإقراره، و لانتفائه عنه شرعاً فانتفى المانع من القصاص.

فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص أخذاً بإقراره، و لعموم أدلّته مع الشكّ في المانع. و يحتمل العدم احتياطاً في الدم، و بناءً على الاشتراط بانتفاء الابوّة مع الشكّ فيه لاختلاف قوليه.

و لو قتل لقيطاً مجهول النسب و لم يكن نفاه عن نفسه ثمّ استلحقه لم يقتصّ منه لإلحاقه به شرعاً بمجرّد الاستلحاق الخالي عن معارض، مع الاحتياط في الدم، و عدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق و عدمه.

[المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفيّة استيفائه]

المقصد الثالث في طريق ثبوته أي ثبوت موجبه أي القصاص أو ثبوت القتل و كيفيّة استيفائه و لا بأس بجمعهما في مقصد كافراد كلّ منهما بمقصد، كما في التحرير [3].

و فيه فصول ثلاثة:

[الفصل الأوّل في الدعوى]

الأوّل في الدعوى و لها في سماعها شروط خمسة: الأوّل: أن يكون المدّعي بالغاً رشيداً حالة الدعوى دون وقت


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 88 ب 57 من أبواب القصاص في النفس.

[2] البقرة: 178.

[3] التحرير: ج 5 ص 466، 489.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست