responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 664

امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلّا قتل يوم الرابع [1].

و قيل في المبسوط [2] و الخلاف [3]: لا حدّ لها بل إنّما يمهل القدر الّذي يمكن معه الرجوع لضعف هذا الخبر و إطلاق غيره، و لما روي عن عليّ (عليه السلام): إنّ رجلًا تنصّر فدعاه و عرض عليه الرجوع فأبى فقتله و لم يؤخّره [4].

و عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: من بدلّ دينه فاقتلوه [5]. فالظاهر أنّه يقتل من غير استتابة، لكن قام الدليل على الاستتابة. و لكن جَعَلَ الأوّل في المبسوط أحوط، قال: لأنّه ربّما دخلت عليه شبهة فيتأمّلها و ينبّه عليها [6].

و استتابته واجبة عندنا لظهور الأمر فيه، و الاحتياط في الدماء. و استحبّها أبو حنيفة [7] و الشافعي [8] في أحد قوليه.

و لو قال: حلّوا شبهتي احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته لوجوبه، و كون التكليف بالإيمان مع الشبهة من التكليف بما لا يطاق.

و احتمل إلزامه التوبة في الحال، ثمّ يكشف له لوجوب التوبة على الفور و الكشف و إن وجب كذلك، لكن يستدعي مهلةً و ربّما طال زمانه.

و يكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً، و إن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد، و أيضاً ربّما لا يأبى الاعتقاد تقليداً.

و قيل [9]: إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام، أو الزمان الّذي يمكن فيه الرجوع امهل إلى رفعها، و إن أخّر الاعتذار عن ذلك لم يمهل، لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر، و لمضيّ ما كان يمكن فيه إبداء العذر و إزالته و لم يبدئه فيه.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 548 ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.

[2] المبسوط: ج 7 ص 282 283.

[3] الخلاف: ج 5 ص 356 المسألة 6.

[4] جامع الخلاف و الوفاق: ص 500.

[5] دعائم الإسلام: ج 2 ص 480 ح 1717.

[6] المبسوط: ج 7 ص 283.

[7] الحاوي الكبير: ج 13 ص 159.

[8] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 76.

[9] لم نعثر على قائله.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست