اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 664
امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلّا قتل يوم الرابع [1].
و قيل في المبسوط [2] و الخلاف [3]: لا حدّ لها بل إنّما يمهل القدر الّذي يمكن معه الرجوع لضعف هذا الخبر و إطلاق غيره، و لما روي عن عليّ (عليه السلام): إنّ رجلًا تنصّر فدعاه و عرض عليه الرجوع فأبى فقتله و لم يؤخّره [4].
و عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: من بدلّ دينه فاقتلوه [5]. فالظاهر أنّه يقتل من غير استتابة، لكن قام الدليل على الاستتابة. و لكن جَعَلَ الأوّل في المبسوط أحوط، قال: لأنّه ربّما دخلت عليه شبهة فيتأمّلها و ينبّه عليها [6].
و استتابته واجبة عندنا لظهور الأمر فيه، و الاحتياط في الدماء. و استحبّها أبو حنيفة [7] و الشافعي [8] في أحد قوليه.
و لو قال: حلّوا شبهتي احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته لوجوبه، و كون التكليف بالإيمان مع الشبهة من التكليف بما لا يطاق.
و احتمل إلزامه التوبة في الحال، ثمّ يكشف له لوجوب التوبة على الفور و الكشف و إن وجب كذلك، لكن يستدعي مهلةً و ربّما طال زمانه.
و يكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً، و إن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد، و أيضاً ربّما لا يأبى الاعتقاد تقليداً.
و قيل [9]: إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام، أو الزمان الّذي يمكن فيه الرجوع امهل إلى رفعها، و إن أخّر الاعتذار عن ذلك لم يمهل، لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر، و لمضيّ ما كان يمكن فيه إبداء العذر و إزالته و لم يبدئه فيه.
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 548 ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.