responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 665

و لو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل في المبسوط [1] و الخلاف [2] و متشابه القرآن لابن شهرآشوب [3]: يقتل، لتحقّق قتل المسلم ظلماً مع أنّ الظاهر من إطلاقه من الحبس الإسلام.

و يحتمل عدمه كما هو أحد قولي الشافعي [4] لعدم القصد إلى قتل المسلم.

و يؤيّده أنّ جمعاً من الصحابة منهم اسامة وجدوا أعرابىّ اًفي غنيمات فلمّا أرادوا قتله تشهد، فقالوا: ما تشهد إلّا خوفاً من أسيافنا، فقتلوه، و استاقوا غنيماته، فنزل: «وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْكُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً» فغضب النبيّ صلى الله عليه و آله و لم يقتصّ منهم [5].

و حكم في الخلاف في كتاب كفّارة القتل: بأنّ من قتل مسلماً في دار الحرب بظنّ أنّه كافر لم يكن عليه أكثر من الكفّارة [6].

و المرأة لا تقتل اتّفاقاً و للنصوص بل تستتاب و إن ارتدّت عن فطرة فإن تابت عفي عنها لزوال موجب العقوبة، و لسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة، ففي الدنيا أولى، و لجبّ الإسلام ما قبله، و لسقوط العقوبة رأساً عن المرتدّ لا عن فطرة.

و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبّاد بن صهيب: المرأة تستتاب فإن تابت و إلّا حبست في السجن و اضرّ بها [7].

و قول الصادقين (عليهما السلام) في مرسل ابن محبوب: المرأة إذا ارتدّت استُتيبت فإن تابت و رجعت، و إلّا خلدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها [8].

و في التحرير: و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها [9]. يعني


[1] المبسوط: ج 8 ص 72.

[2] الخلاف: ج 5 ص 503 المسألة 3.

[3] متشابه القرآن: ج 2 ص 221.

[4] الحاوي الكبير: ج 13 ص 178.

[5] الدرّ المنثور: ج 2 ص 200.

[6] الخلاف: ج 5 ص 320 المسألة 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6.

[9] تحرير الأحكام: ج 5 ص 390.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست