responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 663

الشهيد لغير الإمام أو نائبه قتله، و ذكر أنّه لو بادر غيرهما إلى قتله فلا ضمان، لأنّه مباح الدم، و لكنّه يأثم و يعزّر، و نسبه إلى الشيخ [1]. و لم أرَ منه ذلك إلّا في المرتدّ لا عن فطرة إذا قتله قبل الاستتابة [2].

و لو قَتل المرتدّ بعد الارتداد أو قبله مسلماً أو مرتدّاً قتله الوليّ قصاصاً إن شاء و سقط قتل الردّة تقديماً لحقّ الناس فإن عفا الوليّ قُتل بالردّة.

و لو قتل خطأً فالدية في ماله، إذ لا عاقلة له و كذا إذا عفي عن عمده على مال، أو قتل شبيهاً بالعمد.

و يشكل الجميع بأنّه لا مال له، لانتقاله بالارتداد عنه، إلّا إذا ملّكناه المتجدّد.

نعم، إذا تقدّم الخطأ أو شبه العمد أو العفو بمال على الارتداد كانت الدية كسائر الديون.

و استشكل في أنّه لا عاقلة له أيضاً بأنّ ميراثه لقومه.

و هي أي دية خطئه مخفّفة مؤجّلة ثلاث سنين كغيره.

فإن قُتل أو مات حلّت كالديون المؤجّلة. و فيه: أنّ المرتدّ عن فطرة كالميّت ديونه المؤجّلة كلّها حالّة.

و الحقّ أنّ جميع ما ذكر يختصّ بالمرتدّ لا عن فطرة. و يمكن حمل كلام المبسوط عليه [3] فإنّه و إن أطلق المرتدّ، لكنّه ذكر هذه الأحكام له بعد ذكر قسميه.

و لو كان ارتداده عن غير فطرة استتيب، فإن تاب عفي عنه و إلّا قتل كلاهما بالنصوص و الإجماع و روي أنّه يستتاب ثلاثة أيّام رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتدّ تعزل عنه


[1] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 53.

[2] المبسوط: ج 7 ص 284.

[3] المبسوط: ج 7 ص 282 283.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست