اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 582
و قد يحتمل القطع إذا حلف الآخر، حسماً لمادّة الفساد، و لصدق أنّه سرق مال الغير شرعاً. و يندفع بأنّه لا يدفع الشبهة.
و لو قال المسروق منه: هو لك فأنكر السارق فلا قطع إذ لا مطالبة.
و لو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة، فلا قطع بمجرّد الدعوى، لأنّه إن ثبت ما يدّعيه لم يقطع، و للشبهة فلو أنكر شريكه لم يقطع المدّعي لأنّه لا يدفع الشبهة. و احتمل القطع ضعيفاً و في المنكر إشكال، أقربه القطع لانتفاء الشبهة فيه، و لأنّه بإنكاره الملكيّة بمنزلة المقرّ بالسرقة فيؤخذ بإقراره. و يحتمل العدم، لأنّه لو صُدّقت الدعوى سقط الحدّ عنهما.
و لو قال العبد السارق: هو ملك سيّدي، لم يقطع و إن كذَّبه السيّد. و كذا لو قال الأب: هو ملك ولدي فأنكر كلّ ذلك للشبهة.
[الشرط الرابع: أن يكون محترماً]
الشرط الرابع: أن يكون محترماً شرعاً فلو سرق خمراً أو خنزيراً، لم يقطع و إن كان من ذمّي مستتر بهما و إن وجب عليه الغرم للذمّي.
و لو سرق كلباً مملوكاً قيمته ربع دينار فصاعداً، فالأقرب القطع بناءً على أنّه يملك. و يحتمل العدم، بناءً على عدمه، للاختلاف فيه. فإن ادّعى الشبهة لذلك لم يقطع قطعاً.
و لو سرق آلة اللهو، كالطنبور و سائر الملاهي، أو آنيةٍ محرَّمةٍ كآنية الذهب و الفضّة بناءً على حرمة اتّخاذها فإن قصد بأخذها الكسر لم يقطع لوجوبه، كالنهي عن سائر المناكير، و يُصدّق في قصده.
و إن قصد السرقة و رضاضها نصاب، فالأقرب القطع لأنّه مملوك بقدر النصاب. و يحتمل العدم بناءً على أنّ وجوب كسرها يورث شبهة تدرأ الحدّ.
و لو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع لعدم احترامه، لكن يؤدَّب، لخلافه الإمام في الأمان.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 582