اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 583
و لو سرق مال ذمّي قطع لاحترامه ظاهراً، و الحكم بملكه له شرعاً.
فإن قيل: إذا قتله لم يُقتل به، فلِمَ يقطع يده إذا سرق من ماله؟
قلنا: القصاص حقّ للمقتول فاعتبرت فيه المكافأة، و القطع حقّ للّٰه تعالى صيانةً للأموال عن التلف، و أيضاً فإنّما يقطع للمعاهدة معه أن يُحقن دمه و ماله ما أقام على شرائط الذمّة، فإذا قتل لم يبق من عوهد معه، و أيضاً فالقتل أعظم من القطع.
و يقطع الحربي و الذمّي إذا سرقا مال مسلم قطعاً أو ذمّي، أو معاهد إذا تحاكما إلينا، و اخترنا الحكم، أو اختلفا ملّةً و لم يرض المسروق منه إلّا بحكمنا.
[الشرط الخامس: أن يكون الملك تامّاً للمسروق منه]
[الشرط] الخامس: أن يكون الملك تامّاً للمسروق منه، فلو سرق مالًا مشتركاً بينه و بينه أي السارق و لو كانت شركته فيه مع المسروق منه بجزءٍ يسير لم يقطع مع الشبهة، و لو انتفت الشبهة و علم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً لاندراجه في العمومات، و لصحيح عبد اللّٰه بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) رجل سرق من المغنم أيش الّذي يجب عليه؟ أ يقطع؟ قال: ينظركَم نصيبه، فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله، و إن كان أخذ مثل الّذي له فلا شيء عليه، و إن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ و هو ربع دينار قطع [1].
و لو كان الشيء قابلًا للقسمة، و لم يزد المأخوذ على مقدار حقّه فيه بقدر النصاب حُمل أخذه على قسمة فاسدة لكونها بدون إعلام الشريك و إن جاز إجباره عليها على إشكال، أقربه ذلك إن قصده أي القسمة فإنّه شبهة.
و إلّا بل قصد السرقة قُطع فإنّه لم يقصد أخذ نصيبه بل نصيب الشريك بلا شبهة عليه.
و يحتمل القطع مطلقاً لفساد القسمة، و وجود حقّ الشريك فيما أخذه، و هو إن تمَّ ففيما يبلغ حقّ الشريك فيه النصاب.
و يحتمل العدم مطلقاً، لوجود حقّه فيه، و يؤيّده عموم قول أمير المؤمنين (عليه السلام)
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 519 ب 24 من أبواب حدّ السرقة ح 4.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 583