اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 581
الموجبله، و هو سرقة النصاب، و قد صدرعنهما فيقطعان. و ورود المنع عليه ظاهر.
و يجب في القطع أن تكون القيمة لما سرق من غير جنس الدنانير تبلغ نصاباً قطعاً، لا باجتهاد المقوّم لاندراء الحدّ بالشبهة. و للعامّة وجه بكفاية الاجتهاد [1].
[الشرط الثالث: أن يكون مملوكاً لغير السارق]
الشرط الثالث: أن يكون مملوكاً لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه من المستعير أو المرتهن أو المستأجر، لم يقطع و إن عصى به من الأخيرين.
و لو توهّم الملك فبان غير مالك، لم يُقطع للشبهة و كذا لو أخذ من المال المشترك ما يظنّ أنّه قدر نصيبه، فبان أزيد بقدر النصاب كذلك.
و لو تجدّد ملكه قبل الإخراج من الحرز و لو كان بعد هتكه فلا قطع و إن لم يكن علم به حتّى أخرجه، إذ لا عقوبة على نيّة المعصية.
و كذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة، إمّا بهبة أو ميراث، أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك إذ لا مطالب له بالقطع حينئذٍ.
و لو ملكه بعد المرافعة ثبت الحدّ كما لو عفا المسروق منه بعدها.
و لا يقطع لو سرق مال عبده المختصّ به لأنّه ملكه، و للشبهة إن ملّكنا العبد أرش الجناية عليه و نحوه.
و لا لو سرق مال مكاتبه الّذي لم يتحرّر منه شيء للشبهة.
أمّا لو سرق مال المشترك، أو المبعّض، فيقطع إن بلغ ما بإزاء الحرّيّة أو نصيب الشريك نصاباً.
و لو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع عنه بمجرّد الدعوى، لأنّه صار خصماً في المال حتّى لو نكل الآخر عن اليمين، و حلف هو استحقّه فكيف يقطع بيمين غيره؟.