responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 567

الثالثة [1]. و في المقنعة عوقب حتّى يتوب [2] و كذا في النهاية [3] و السرائر [4] في الربا.

و في الجامع: إنّ من تناول الدم أو الميتة أو لحم الخنزير محرّماً عزّر، فإن عاد ادِّب، و لم يقتل [5] و يُقتل آكل الربا بعد المعرفة، و التعزير في الثالثة. و نحوه في الهداية [6].

و في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): إنّ آكل الربا يؤدَّب، فإن عاد ادِّب، فإن عاد قتل [7].

و في خبر إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام) إنّه قال: آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليهم ادّب، فإن عاد ادّب، قال: قلت: فإن عاد يُؤدَّب؟ قال: يؤَدَّب، و ليس عليهم حدّ [8]. و في الفقيه: و ليس عليه قتل [9].

و لو ادّعى مستحلّ شيء من ذلك جهل التحريم، قُبِل منه مع الإمكان، بأن يكون قريب العهد بالإسلام، و مثله يخفى عنه، و إلّا فلا.

و إذا عجن بالخمر عجيناً فخبزه و أكله، فالأقرب وجوب الحدّ لأصل بقائها فيه. و احتمل سقوطه.

قال في التحرير: لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر، قال: نعم؛ يعزّر [10]. قلت: لعلّه للنجاسة، و لاحتمال بقاء شيء منها.

و لو تسعّط به أي المسكر أو الخمر، لأنّها قد يذكر حدّ لأنّه يصل إلى باطنه من حلقه، و للنهي عن الاكتحال به، و الاستعاط أقرب منه وصولًا إلى الجوف.

و لو احتقن به لم يحدّ لأنّه ليس بشرب و لا أكل و لأنّه لم يصل إلى جوفه أي المعدة ليغتذي به فأشبه ما لو داوى به جرحه.


[1] السرائر: ج 3 ص 478.

[2] المقنعة: ص 802.

[3] النهاية: ج 3 ص 319.

[4] السرائر: ج 3 ص 478

[5] الجامع للشرائع: ص 558.

[6] الهداية: ص 296.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 580 ب 7 من أبواب بقيّة الحدود ح 2.

[8] نفس المصدر: ص 581 ح 3.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 71 ح 5133.

[10] تحرير الأحكام: ج 5 ص 348.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست