responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 566

جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بالشرب و آخر بالقيء و قال: إنّه ما قاء إلّا و قد شرب [1] و يؤيّده الاعتبار.

و من عدم اتّحاد مورد الشهادتين، و يندفع بأنّه في حكم الاتّحاد. و احتمال نحو الإكراه، و يندفع بجريانه في الشرب أيضاً و إن كان أبعد، و لا عبرة به ما لم يدّعه المشهود عليه.

و لو شهدا بالقيء حُدَّ للتعليل الوارد في الخبر على إشكال: من إجراء القيء في الخبر مجرى الشرب في الشهادة مع اتّحاد مورد الشهادتين هنا. و من احتمال نحو الإكراه، و يندفع بما مرَّ.

و لو شهد أحدهما بالشرب في وقتٍ، و الآخر به في آخر، أو شهد أحدهما بالشرب مكرَهاً، و الآخر به مطاوعاً أو أحدهما به عالماً، و الآخر جاهلًا فلا حدَّ لاختلاف مورد الشهادتين، و عدم كمال النصاب على موجب الحدّ فيما سوى الأوّل.

و لو ادّعى الإكراه مع كمال نصاب الشهادة بمطلق الشرب لا به مختاراً أو القيء، سقط الحدّ بمجرّد ادّعائه للشبهة.

و من اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه مع علمه بذلك كالخمر، و الميتة، و الدم، و لحم الخنزير و نكاح المحرّمات و الزنا و الربا، و إباحة زوجة دائمة خامسة و المعتدّة من غيره و المطلّقة ثلاثاً متفرّقة لزوجها فهو مرتدّ فعله أم لا فإن كان قد ولد على الفطرة قُتل و إلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قُتل.

و لو فعل شيئاً من ذلك محرّماً له عزّر فيما لا حدّ له، فإن عاد عزّر أغلظ من السابق، فإن عاد زيد في التغليظ، فإن عاد رابعةً قُتل. و في السرائر قُتل في


[1] لم نعثر عليه في الكتب الروائيّة، و نقلها الشهيد في مسالك الأفهام: ج 14 ص 467.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست