اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 566
جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بالشرب و آخر بالقيء و قال: إنّه ما قاء إلّا و قد شرب[1] و يؤيّده الاعتبار.
و من عدم اتّحاد مورد الشهادتين، و يندفع بأنّه في حكم الاتّحاد. و احتمال نحو الإكراه، و يندفع بجريانه في الشرب أيضاً و إن كان أبعد، و لا عبرة به ما لم يدّعه المشهود عليه.
و لو شهدا بالقيء حُدَّ للتعليل الوارد في الخبر على إشكال: من إجراء القيء في الخبر مجرى الشرب في الشهادة مع اتّحاد مورد الشهادتين هنا. و من احتمال نحو الإكراه، و يندفع بما مرَّ.
و لو شهد أحدهما بالشرب في وقتٍ، و الآخر به في آخر، أو شهد أحدهما بالشرب مكرَهاً، و الآخر به مطاوعاً أو أحدهما به عالماً، و الآخر جاهلًا فلا حدَّ لاختلاف مورد الشهادتين، و عدم كمال النصاب على موجب الحدّ فيما سوى الأوّل.
و لو ادّعى الإكراه مع كمال نصاب الشهادة بمطلق الشرب لا به مختاراً أو القيء، سقط الحدّ بمجرّد ادّعائه للشبهة.
و من اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه مع علمه بذلك كالخمر، و الميتة، و الدم، و لحم الخنزير و نكاح المحرّمات و الزنا و الربا، و إباحة زوجة دائمة خامسة و المعتدّة من غيره و المطلّقة ثلاثاً متفرّقة لزوجها فهو مرتدّ فعله أم لا فإن كان قد ولد على الفطرة قُتل و إلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قُتل.
و لو فعل شيئاً من ذلك محرّماً له عزّر فيما لا حدّ له، فإن عاد عزّر أغلظ من السابق، فإن عاد زيد في التغليظ، فإن عاد رابعةً قُتل. و في السرائر قُتل في
[1] لم نعثر عليه في الكتب الروائيّة، و نقلها الشهيد في مسالك الأفهام: ج 14 ص 467.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 566