responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 568

[المقصد السادس في حدّ السرقة و فيه فصول]

المقصد السادس في حدّ السرقة و فيه فصول ثلاثة:

[الفصل الأوّل: الموجب]

الأوّل: الموجب و هو السرقة أي أخذ مال الغير من حرزه بغير إذنه صريحاً و لا فحوىً، و لا بشهادة حال، مستتراً منه.

[أركان السرقة]

و أركانها ثلاثة:

[الركن الأوّل: السارق]

الأوّل: السارق.

و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار كسائر التكاليف فلو سرق الصبيّ لم يقطع بل يؤدّب بما يراه الحاكم و لو تكرّرت سرقته وفاقاً للمفيد [1] و المحقّق [2] و غيرهما، لرفع القلم عنه.

و قيل في النهاية [3] و الوسيلة [4] يُعفى عنه أوّل مرّة، فإن سرق ثانياً ادِّب، فإن عاد ثالثاً حُكَّت أنامله حتّى تُدمى، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله، فإن سرق خامساً قُطع كما يُقطع الرجل و هو خيرة المختلف [5] و نسبه إلى الأكثر.

و لم أظفر بخبر يتضمّن هذا التفصيل، و لكن قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان


[1] المقنعة: ص 803.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 172.

[3] النهاية: ج 3 ص 325.

[4] الوسيلة: ص 418.

[5] مختلف الشيعة: ج 9 ص 204.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست