responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 556

و لا يجوز التداوي بالخمر و غيرها من المسكرات تناولًا و إن انحصر الدواء فيها، و قد مرَّ استشكاله فيه و يحدّ لو فعل إلّا مع الشبهة لعموم نصوص الحدّ [1] و لو كان مركّباً مع غيره كالترياق.

و احترز بالتناول عن التضمّد و الإطلاء و الاكتحال، و قد مرّ الكلام في الاكتحال.

و لو علم التحريم و جهل وجوب الحدّ حُدّ فالعلم بالتحريم يكفي زاجراً له.

و لو شرب بظنّ أنّه من جنس آخر محلّل فلا حدّ لامتناع تكليف الغافل فإن سكر فكالمغمى عليه لا كسائر السكارى سقط عنه قضاء ما فاته من الصلاة في السكر.

و أمّا لو شرب بظنّ أنّه من جنس آخر محرّم غير مسكر، ففي الحدّ وجهان: من جهله بشربه المسكر، و من علمه بالتحريم و إن لم يعلم الإسكار، كما لو علم التحريم و لم يعلم أنّ فيه الحدّ.

و كذا في قضاء الصلوات: من إقدامه على ما فوّتها عالماً بالتحريم، و من جهله بالتفويت.

و يثبت تناول المسكر بشهادة عدلين فلا يقبل فيه شهادة النساء، منفردات و لا منضمّات لما مرَّ، و قد مرَّ الخلاف و بالإقرار مرّتين كما في النهاية [2] و المراسم [3] و السرائر [4] و الوسيلة [5] و الجامع [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و لا يكفي المرّة كما مرَّ، و ما يأتي من موجبات الحدود.

و في المقنعة: سكره بيّنة عليه بشرب المحظور، و لا يرتقب بذلك إقرار منه في


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 466 468 ب 3 من أبواب حدّ المسكر، و ص 468 470 ب 4 و ص 473 ب 7.

[2] النهاية: ج 3 ص 315.

[3] المراسم: ص 259.

[4] السرائر: ج 3 ص 475.

[5] الوسيلة: ص 416.

[6] الجامع للشرائع: ص 557.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 169.

[8] المختصر النافع: ص 222.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست