اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 555
تلجيء إلى التقيّة غالباً، لحرمته عند العامّة [1]] مع أنّها لا تقتضي الحدّ عليه مع ابتناء الحدود على التخفيف. [و خبر محمّد بن الفضيل الهاشميّ أنّه دخل على الصادق (عليه السلام) مع إخوانه فقالوا: إنّما نريد الحجّ و بعضنا ضرورة فقال (عليه السلام): عليكم بالتمتّع، فإنّا لا نتّقي أحداً في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و اجتناب المسكر، و المسح على الخفّين [2]. ضعيف، مع احتماله ما ذكرناه من أنّ الضرورة لا تؤدّي إلى التقيّة غالباً [3]].
و لا الصبيّ و لا المجنون و يؤدّبان مع التمييز و لا الجاهل بجنس المشروب و أنّه مسكر أو بتحريمه، لقرب عهده بالإسلام و شبهه كما في خبر ابن بكير عن الصادق (عليه السلام): إنّ رجلًا شرب خمراً على عهد أبي بكر، فقال: إنّي أسلمت و حسن إسلامي، و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّون، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلّى عنه. و قال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ [4].
و يشكل الفرق بينه و بين الحنفي إذا شرب النبيذ، إلّا أن يقال في الّذي سمع من غير الحنفية تحريمه: إنّه فرّط في الإخلاد إلى رأي الحنفية، و لم يجتهد ليعرف الحقّ من المذاهب.
و لا على من اضطرّه العطش أو إساغة لقمة إلى شرب الخمر فإنّهما أشدّ من بعض صور الإكراه و الأقرب[5]تجويزه لهما وفاقاً للنهاية [6] و السرائر [7] و غيرهما، و خلافاً للمبسوط [8] و الخلاف [9]. و قد مرَّ الخلاف في الصيد و الذبائح.