responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 557

حال صحوه به، و لا شهادة من غيره عليه [1].

قلت: هذا إذا علم أنّه لم يكره عليه، و لا شربه جاهلًا به أو بتحريمه.

و كذا ما في الخلاف [2] و المبسوط [3] من أنّه يحدّ إذا تقيّأ خمراً.

و يشترط في المقرّ: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): من أقرّ عند تجريد، أو حبسٍ، أو تخويفٍ، أو تهديدٍ فلا حدّ عليه [4].

و لا يكفي في ثبوته الرائحة و النكهة لاحتمال الإكراه و الجهل، و احتمال الرائحة، قال:

يقولون لي: أنكه قد شربت مدامة .. فقلت لهم: لا بل أكلتُ سفرجلًا.

و عن أبي حنيفة [5] أنّه اكتفى بالرائحة.

و يكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكراً، أو شرب ما شربه غيره فسكر و إن لم يعيّن جنس ما شربه. ثمّ إن ادّعى الإكراه أو الجهل و احتمل: قُبِلَ منه.

[الفصل الثاني في الواجب]

الفصل الثاني في الواجب و يجب ثمانون جلدةً بالإجماع، و النصوص، و في حسن الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام): أ رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال و يزيد إذا اوتي بالشارب، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين [6]. أشار بذلك عليّ (عليه السلام) على عمر. و نحوه خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) [7]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، و إذا


[1] المقنعة: ص 801.

[2] الخلاف: ج 5 ص 492 المسألة 8.

[3] المبسوط: ج 8 ص 61.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 111 ب 4 من كتاب الإقرار ح 1.

[5] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 331.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 467 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 466 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست