responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 55

خَيْرٌ» و ما هو خير فللإنسان أن يفعله بغير خلاف من محصّل، و يشتبه هذا على كثير من المتفقّهة فيظنّ أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح و لا يشير به، و هذا خطأ من قائله، و شيخنا أبو جعفر قد أفصح عن ذلك، فقال: إذا ترافع إليه نفسان و كان الحكم بينهما واضحاً لا إشكال فيه لزمه أن يقضي بينهما، و يستحبّ أن يأمرهما بالمصالحة، و إن كان حكمهما مشكلًا أخّره إلى البيان [1].

و يستحبّ إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم لأنّه أقرب إلى التسوية، و الخطاب معهما أسهل، و أمرهما أوضح، و قد تقدّم قول عليّ (عليه السلام): لو لا أنّه ذمّي لجلست معه بين يديك [2]. و روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي [3].

و لو قاما بين يديه جاز. و لا يجوز الإقامة إن لم يرضيا. و إن اختار أحدهما القيام مع جلوس الآخر فقد أسقط حقّ نفسه من التسوية.

[الفصل الثالث في مستند القضاء]

الفصل الثالث في مستند القضاء الإمام يقضي بعلمه مطلقاً في حقوق اللّٰه و حقوق الناس اتّفاقاً كما في الانتصار [4] و الغنية [5] و الإيضاح [6] و ما سيأتي في غيره، و لقول عليّ (عليه السلام) لشريح في درع طلحة: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا [7]. و لقوله تعالى: «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» [8]. و قال: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» [9]. و من حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ و بالعدل. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد: الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره،


[1] السرائر: ج 2 ص 160.

[2] تقدّم في ص ..

[3] سنن البيقهي: ج 10 ص 135.

[4] الانتصار: 486.

[5] الغنية: ص 436.

[6] إيضاح الفوائد: ج 4 ص 312.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6.

[8] ص: 26.

[9] المائدة: 42.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست