responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 56

لأنّه أمين اللّٰه في خلقه [1]. و لوجوب تصديق الإمام في كلّ ما يقوله و كفر مكذّبه، و لذا قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) خصم النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا تخاصما إليه في الناقة و ثمنها [2]. و هو يقتضي وجوب الخروج من حقّ يخبر به الإمام، و هو يقتضي وجوب إخبار الإمام به، إذ لو لم يخبر لأدّى إلى ضياع الحقّ، هذا مع براءة ساحة الإمام لعصمته عن التهمة.

و لكن في تتمّة خبر الحسين بن خالد بعد ما سمعته: و إذا نظر إلى رجلٍ يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قال: قلت: كيف ذلك؟ فقال (عليه السلام): لأنّ الحقّ إذا كان للّٰه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس [3].

و ذكر السيّد أنّه وجد أبا عليّ يستدلّ على بطلان الحكم بالعلم، بأنّ اللّٰه أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقاً أبطلها فيما بينهم و بين الكفّار و المرتدّين كالمواريث و المناكحة و أكل الذبائح، و وجدنا اللّٰه قد اطّلع رسوله صلى الله عليه و آله على من كان يبطن الكفر و يظهر الإسلام فكان يعلمه، و لم يبيّن (عليه السلام) أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم و أكل ذبائحهم. و دفعه بمنع أنّ اللّٰه قد اطّلعه (عليه السلام) عليهم بأعيانهم، قال: فإن استدلّ على ذلك بقوله تعالى: «وَ لَوْ نَشٰاءُ لَأَرَيْنٰاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمٰاهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» فهذا لا يدلّ على وقوع التعريف و إنّما يدلّ على القدرة عليه، و معنى قوله: «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أي ليستقرّ ظنّك أو وهمك من غير ظنّ و لا يقين. قال: ثمّ لو سلّمنا على غاية مقترحة أنّه عليه و على آله السلام قد اطّلع على البواطن لم يلزم ما ذكره، لأنّه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة و الموارثة و أكل الذبائح إنّما يختصّ بمن أظهر كفره و ردّته دون من أبطنها، و أن تكون المصلحة الّتي بها يتعلّق التحريم و التحليل اقتضت ما ذكرناه، فلا يجب على النبيّ صلى الله عليه و آله أن يبيّن أحوال من أبطن الردّة و الكفر لأجل هذه الأحكام الّتي ذكرها، لأنّها تتعلّق بالمبطن و المظهر لا على سواء. و ليس كذلك الزنا و شرب الخمر


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 200 ب 18 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست