responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 54

و يكره له أن يشفع في إسقاط بعض الحقّ أو إبطال كلّه أو إسقاط الحقّ كلًّا أو بعضاً بعد الإثبات، أو إبطال الدعوى قبله. فعن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه سأله اسامة حاجة لبعض من خاصم إليه، فقال له: يا اسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة [1].

و الصلح ليس من الإسقاط أو الإبطال في شيء، فإنّهما إبراء و إن كان قد يتضمّن ما يقرب منه، أو الصلح قبل ثبوت الحقّ لإسقاط اليمين أو تجشّم الإثبات، أو الصلح بتوسيط ثالث و الشفاعة بنفسه.

و قال المفيد: فإن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه و قال: اريد أن ينظرني حتّى أتمحّله، قال الحاكم لخصمه: أ تسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم، قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت و لم يجب بشيء توقف عليه القاضي هنيئةً، ثمّ قال له: فما عندك فيه؟ فإن لم يقل شيئاً أقامه و نظر في أمر غيره، و إن قال: أنظره، فذاك له، و إن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، و لا يشير عليه بإنظاره و لا غيره، و لكن يثبت الحكم فيما بينهما [2]. و نحوه في النهاية [3] و الكامل [4] و المراسم [5] لكن لم يذكر غير الإنظار.

و في الكافي: فإن أقام على الإنكار عرض عليهما الصلح فإن أجابا إليه دفعهما إلى من يتوسّط بينهما، و لا يتولّى ذلك بنفسه، لأنّ الحاكم نصب للقطع بالحكم فثبت الحكم، و الوسيط شافع، و يجوز له في الإصلاح ما يخرج عن الحكم [6]. و نحوه في الغنية [7].

و في السرائر: و إن أبى يعني الإنظار فليس للحاكم أن يشفع إليه فيه، و لا يشير إليه بالإنظار، و له أن يأمرهما بالصلح و يشير بذلك، لقوله تعالى: «وَ الصُّلْحُ


[1] دعائم الإسلام: ج 2 ص 537 ح 1905.

[2] المقنعة: ص 724.

[3] النهاية: ج 2 ص 70.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 359.

[5] المراسم: ص 231.

[6] الكافي في الفقه: ص 447.

[7] الغنية: ص 445.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست