responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 53

إبطيه، ثمّ قال: اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهمّ هل بلّغت؟ [1].

قال في المبسوط: فإن قيل: أ ليس قد قال النبيّ صلى الله عليه و آله: لو دُعيت إلى ذراع لأجبت و لو اهدي إليَّ كراع لقبلت؟ قلنا: الفصل بينه و بين امّته أنّه معصوم عن تغيير حكم بهديّة، و هذا معدوم في غيره [2].

و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه كأن لا يجزم بما يدّعيه فيلقّنه الجزم و لا أن يهديه لوجوه الحجاج كأن يعلّمه الإنكار أو النكول، أو يريد النكول فيلقّنه اليمين لأنّه نصب لسدّ باب المنازعة لا لفتحه. نعم يجوز إذا علم الحاكم بالحال و أراد إحقاق الحقّ و لم يهتد صاحبه لتحرير الدعوى أو وجه الحجاج.

و لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى عليه لم يسمع حتّى ينتهي الحكومة الاولى، لسبقه بالدعوى. و الفرق بينه و بين ما مرَّ أنّ المدّعى عليه فيما مرَّ كان يدّعي أنّه الّذي أحضر المدّعي ليدّعي عليه فبادره بالدعوى، بخلافه هنا.

و إذا كان الحكم الشرعي واضحاً لزمه القضاء على وفقه إن سأله المدّعي كما سيأتي.

و لكن يستحبّ ترغيبهما في الصلح فالصلح خير، و الترغيب فيه أمر بالمعروف، و لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ.

فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع و سنذكر صورة الحكم.

و إن أشكل الحكم أخّر القضاء حتّى يظهر له الحكم الشرعي.

و لا حدّ له أي التأخير سواه أي الظهور، فإن لم يظهر له قال: لا أدري، فاصطلحا أو ارتفعا إلى الإمام أو قاضٍ آخر.


[1] سنن أبي داود: ج 3 ص 134 ح 2946، سنن الدارمي: ج 2 ص 232.

[2] المبسوط: ج 8 ص 152.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست