و يستحبّ له أن يعود المرضى، و يشهد الجنائز كغيره، للعموم.
و الرشوة مثلّثة و هي الجعل و أصلها بذل على سبب أو تسبّب بشيء برفق حرام على آخذها كانت له كفاية أو رزق من بيت المال أم لا، لعموم النصوص كقوله صلى الله عليه و آله: لعن اللّٰه الراشي و المرتشي [2]. و سئل الصادق (عليه السلام) عن السحت، فقال: الرشا في الحكم [3]. و عنه (عليه السلام): الرشا في الحكم هو الكفر باللّٰه [4].
و يأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ إذا لم يمكن الوصول بدونه.
و يجب على المرتشي إعادتها لأنّه لا يملكها و إن حكم عليه أي الراشي بحقّ أو باطل. و لو تلفت قبل وصولها إليه أي الراشي ضمنها لأنّه غاصب.
و أمّا الهديّة فإن كانت ممّن له عادة بقبولها منه فلا بأس بأخذها. و يستحبّ التنزّه، إلّا أن يهديه للحكم فيحرم. و إن كانت ممّن لا عادة له بالإهداء فالوجه الحرمة، لأنّه كالرشوة، و لما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله: هديّة العمّال سحت [5]. و من أنّه استعمل على الصدقات رجلًا فلمّا قدم قال: هذا لكم و هذا اهدي إليَّ، فقام النبيّ صلى الله عليه و آله على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أموالنا يقول هذا لكم و هذا اهدي إليَّ، فهلّا جلس في بيت أبيه أو في بيت امّه ينظر أ يهدى له أم لا؟ و الّذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلّا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعِرُ، ثمّ رفع يده حتّى رأينا غفرة