responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 51

الخبر لفظ يخصّصه بهذه الصورة حتّى يرد عليه أنّ كلّا منهما مدّعي و مدّعى عليه. نعم يرد على ابن الجنيد أنّه لمّا احتمل أن يكون صاحب اليمين هو المدّعي كان ينبغي أن يوجّهه بأنّ الّذي يحلف المنكر، و اليمين حقّ له عليه، فإنّ التوجيه بأنّه يحلف إذا ردّت اليمين إليه في غاية البعد [و يجوز أن يردّ له اليمين إليه أي حقّه [1]].

و في المبسوط: فالّذي رواه أصحابنا أنّه يقدّم من يكون على يمين صاحبه. و قال قوم: يقرع بينهما. و منهم من قال: يقدّم الحاكم من شاء. و منهم من قال: يصرفهما حتّى يصطلحا. و منهم من كان يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه. و بعد ما رويناه القرعة أولى [2].

و في الخلاف بعد ما ذكر رواية الأصحاب و الأقوال المنقولة في المبسوط قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و لو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويّاً، لأنّه مذهبنا في كلّ أمر مجهول [3].

و يكره و في المبسوط: و لا يجوز [4] له أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه لاقتضائه التهمة بأنّ هواه فيه، و ربّما أوجب انكسار قلب الآخر، و لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أنّ رجلًا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أيّاماً ثمّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا، أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله نهى أن يضاف خصم إلّا و معه خصمه [5].

و لا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم لئلّا يزيد أحدهم في إكرامه فيميل إليه.

و لا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوى أي الدعوة بل يعمّه و غيره، و إلّا احتمل أن يكون غرض المضيّف إمالته إلى نفسه.


[1] لم يرد في ن و ق، و في ل: و يجوز أنّ يريد أنّ اليمين إليه أي حقّه.

[2] المبسوط: ج 8 ص 154.

[3] الخلاف: ج 6 ص 234، المسألة 32.

[4] المبسوط: ج 8 ص 151.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 157 ب 3 من أبواب آداب القاضي ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست