اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 50
و عمّمه الشيخ له و للمعلوم السبق [1] و عبارة التحرير يحتمل العموم و الخصوص [2].
و لو ارتفع إلى القاضي اثنان و سبق أحدهما إلى الدعوى على الآخر فقال الآخر: كنت أنا المدّعي لم يلتفت إليه إلّا بعد إنهاء الحكومة في الاولى، للسبق.
و لو بدرا دفعةً سمع من الّذي على يمين صاحبه أوّلًا بالاتّفاق على ما في الانتصار، قال: و وجدت ابن الجنيد لمّا روى عن ابن محبوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قضى أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [3] قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأنّ اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلّا أنّ ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: إذا تقدّمت مع خصمٍ إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه، يعني: يمين الخصم [4]. و هذا تخليط من ابن الجنيد، لأنّ التأويلات إنّما تدخل بحيث تشكل الامور، و لا خلاف بين القوم أنّه إنّما أراد يمين الخصم دون اليمين الّتي هي القسم، و إذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي و تناهياه و أراد كلّ واحد منهما أن يدّعي على صاحبه فهما جميعاً مدّعيان، كما أنّهما جميعاً مدّعى عليهما، فبطلت المزيّة و التفرقة الّتي توهّمها ابن الجنيد [5]. انتهى.
و الاعتراض على ابن الجنيد مدفوع، فإنّه لا يؤوّل الحديث و إنّما يقول: إنّ لفظ الخبر وحده لا يصلح سنداً للحكم لاحتمال اليمين القسم، ثمّ استدرك و ذكر أنّه و إن احتمله لكن فسّر في خبر آخر بمقابل الشمال. ثمّ إنّه لم يدّع أنّ معنى الخبر أنّه إذا ابتدر شخصان و أراد كلّ منهما أن يدّعي على صاحبه قدّم المدّعي، و لا في