اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 466
جنى في الحرم جنايةً اقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمةً. و أرسل في الفقيه عنه (عليه السلام): لو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً؛ اخرج من الكعبة و عن الحرم و ضُربت عنقه [1]. و رواه الكليني [2] في الكفر و الإيمان عن سماعة مضمراً.
و إذا اجتمع الجلد و الرجم على أحَدٍ بُدئ بالجلد أوّلًا ثمّ رُجم و إلّا فات الجلد.
و في انتظار برء جلده من الجلد ثمّ يرجم خلاف فالشيخان [3] و الحلبي [4] و بنو زهرة [5] و حمزة [6] و البرّاج [7] و سعيد [8] على الانتظار، و ابن إدريس [9] على استحبابه.
و ينشأ الخلاف من أنّ القصد يحتمل أن يكون الإتلاف فلا فائدة في الانتظار، مع ما ورد من أنّه لا نظر في الحدود [10].
و من احتمال أن يكون القصد المبالغة في الزجر و الزيادة في العقوبة.
و قال أبو عليّ [11]: يجلد قبل الرجم بيوم لما ورد أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) جلد شراحة يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة [12].
و كذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص أو حدّ و قصاص بُدئ بما لا يفوت معه الآخر كما قال أبو جعفر في صحيح زرارة: أيّما رجلٍ اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمّ يُقتل بعد