responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 466

جنى في الحرم جنايةً اقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمةً. و أرسل في الفقيه عنه (عليه السلام): لو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً؛ اخرج من الكعبة و عن الحرم و ضُربت عنقه [1]. و رواه الكليني [2] في الكفر و الإيمان عن سماعة مضمراً.

و إذا اجتمع الجلد و الرجم على أحَدٍ بُدئ بالجلد أوّلًا ثمّ رُجم و إلّا فات الجلد.

و في انتظار برء جلده من الجلد ثمّ يرجم خلاف فالشيخان [3] و الحلبي [4] و بنو زهرة [5] و حمزة [6] و البرّاج [7] و سعيد [8] على الانتظار، و ابن إدريس [9] على استحبابه.

و ينشأ الخلاف من أنّ القصد يحتمل أن يكون الإتلاف فلا فائدة في الانتظار، مع ما ورد من أنّه لا نظر في الحدود [10].

و من احتمال أن يكون القصد المبالغة في الزجر و الزيادة في العقوبة.

و قال أبو عليّ [11]: يجلد قبل الرجم بيوم لما ورد أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) جلد شراحة يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة [12].

و كذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص أو حدّ و قصاص بُدئ بما لا يفوت معه الآخر كما قال أبو جعفر في صحيح زرارة: أيّما رجلٍ اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمّ يُقتل بعد


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 251 ح 2326.

[2] الكافي: ج 4 ص 28 ح 2.

[3] المقنعة: ص 775، النهاية: ج 3 ص 298.

[4] الكافي في الفقه: ص 407.

[5] الغنية: 424.

[6] الوسيلة: ص 413.

[7] المهذّب: ج 2 ص 527.

[8] الجامع للشرائع: ص 550.

[9] السرائر: ج 3 ص 451.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 336 ب 25 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[11] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 153.

[12] انظر السنن الكبرى: ج 8 ص 220.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست