اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 467
ذلك [1]. و نحوه في حسن حمّاد بن عثمان [2]. و حسن ابني سنان و بكير جميعاً [3] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و في صحيح محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله و لا نخالف علياً [4]. و عن سماعة عنه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر، و قطع يده في سرقته، و قتله بقتله [5]. و من العامّة [6] من اكتفى بالقتل، و قال: إنّه يأتي على الجميع.
و يدفن المرجوم إلى حقويه لقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في خبر سماعة: و لا يدفن الرجل إذا رُجما إلّا إلى حقويه [7].
و قد ورد الحفر له مطلقاً في عدّة روايات: كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام)[8] و أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[9].
و المرأة إلى صدرها كما روي للغامديّة [10]. و قريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبها أو ثديها [11]. و ما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رجم امرأة، فحفر لها إلى التندوة [12]. و هذا التفصيل ممّا ذكره في النهاية [13] و السرائر [14] و الوسيلة [15] و الجامع [16] و الشرائع [17] و النافع [18].
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 325 ب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.