responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 467

ذلك [1]. و نحوه في حسن حمّاد بن عثمان [2]. و حسن ابني سنان و بكير جميعاً [3] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و في صحيح محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله و لا نخالف علياً [4]. و عن سماعة عنه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر، و قطع يده في سرقته، و قتله بقتله [5]. و من العامّة [6] من اكتفى بالقتل، و قال: إنّه يأتي على الجميع.

و يدفن المرجوم إلى حقويه لقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في خبر سماعة: و لا يدفن الرجل إذا رُجما إلّا إلى حقويه [7].

و قد ورد الحفر له مطلقاً في عدّة روايات: كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) [8] و أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [9].

و المرأة إلى صدرها كما روي للغامديّة [10]. و قريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبها أو ثديها [11]. و ما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رجم امرأة، فحفر لها إلى التندوة [12]. و هذا التفصيل ممّا ذكره في النهاية [13] و السرائر [14] و الوسيلة [15] و الجامع [16] و الشرائع [17] و النافع [18].


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 325 ب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[2] المصدر السابق: ص 326 ح 5.

[3] المصدر السابق: ح 6.

[4] المصدر السابق: ح 4.

[5] المصدر السابق: ص 327 ح 7.

[6] انظر المحلّى: ج 11 ص 233.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[9] المصدر السابق: ح 2.

[10] السنن الكبرى: ج 8 ص 221.

[11] انظر السنن الكبرى: ج 8 ص 221.

[12] السنن الكبرى: ج 8 ص 221.

[13] النهاية: ج 3 ص 299.

[14] السرائر: ج 3 ص 451.

[15] الوسيلة: ص 412.

[16] الجامع للشرائع: ص 551.

[17] شرائع الإسلام: ج 4 ص 156.

[18] المختصر النافع: ص 216.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست