اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 465
و كذا لا يقام الرجم في شدّة الحرّ أو البرد إن توهّم أي احتمل و لو مرجوحاً سقوطه برجوعه عن الإقرار أو توبته أو فراره احتياطاً في الدم و إبقاءً عليه ما أمكن.
و لا ينبغي كما في المنتهى [1] و التذكرة [2] أن يقام حدّ في أرض العدوّ كما نصّ أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام)[3]لئلّا تلحقه غيرة و حميّة فيلحق بهم كما نصّ عليه في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا اقيم على أحدٍ حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها، لئلّا تلحقه الحميّة فيلحق بالعدوّ [4].
و لا في الحرم إذا جنى في غيره و التجأ إليه، بل يُضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج و يُستوفى منه لقوله تعالى: «حَرَماً آمِناً»*[5]«وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً»[6]، مع أنّ في الإهمال رأساً مفاسد معلومة، فلا بدّ من التضييق. و لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا يُطعم، و لا يُسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنّه إذا فُعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ [7].
و ألحق في النهاية [8] و التحرير [9] بحرم اللّٰه حرم رسوله و الأئمّة (عليهم السلام)، و في الوسيلة [10] حرم الرسول صلى الله عليه و آله.
و لو زنى في الحرم حُدَّ فيه كما قال (عليه السلام) في ذلك الخبر بعد ذلك: و إن