responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 464

ائتيني اطهّرك، ثمّ لمّا وضعت قال لها: انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك اللّٰه تعالى، ثمّ لمّا أرضعته قال لها: انطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل و يشرب، و لا يتردّى من سطح، و لا يتهوّر في بئر [1].

و سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن محصنة زنت و هي حبلى، فقال: تقرّ حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها، ثمّ ترجم [2].

و إن وجدت له مرضع أو حاضن جاز إقامة الحدّ بل وجبت؛ لارتفاع المانع، كما أنّ عمرو بن حريث لمّا كفّل لتلك المرأة ولدها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لتكفّلنّه و أنت صاغر، ثمّ رجمها [3]. و لمّا لم يكمل نصاب الإقرار إلّا بعد ذلك؛ لم يسترضع (عليه السلام) لولدها، و إلّا فالظاهر وجوبه.

و الاجرة من بيت المال إن لم يتبرّع أحد، و لا كان للولد مال، إذ ليس في الحدود نظر ساعة إذ لا مانع.

و لو لم يظهر الحمل و لا ادّعته لم يؤخّر الحدّ، و لا اعتبار بإمكان الحمل. نعم لو ادّعته قبل قولها.

و لا يُقام الحدّ في حرٍّ شديدٍ، أو بردٍ شديدٍ، بل يقام في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في طرفيه فربّما أدّت الإقامة في شدّة الحرّ أو البرد إلى التلف، و للأخبار: كقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في مرسل داود المسترقّ: إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار [4]. و قول أبي إبراهيم (عليه السلام) في خبر هشام بن أحمر: لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في أحرّ ساعة من النهار، و لا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 378 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 381 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 6.

[3] المصدر السابق: ص 378 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 315 ب 7 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

[5] المصدر السابق: ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست