responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 463

يحتمله و لا يأتي على نفسه يتثاقل عليه جميع الشماريخ.

و لا يجب، بل لا يجوز أن يفرّق السياط على الأيّام بأن يضرب كلّ يوم بعضاً منها حتّى يستوفى و إن احتمله بل إذا لم يحتمل النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث، لأنّه مأثور و قد ورد أنّه لا نظرة في حدّ.

و لو احتمل سياطاً خفافاً فهو أولى من الشماريخ و أحوط و إذا برئ من ضرب بالضغث لم يعد عليه الحدّ للأصل.

و تؤخّر حدّ النفساء مع المرض أي ما دام بها مرض من النفاس. عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ أمة لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله زنت فأمرني أن أجلدها فإذاً هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه و آله، فقال: أحسنت. و في رواية قال: دعها حتّى ينقطع دمها ثمّ أقم عليها الحدّ [1].

و في المبسوط [2] و الوسيلة [3]: إن كان بها ضعف اخّر حدّها، و إن كانت قويّةً جلدت في نفاسها. و يحتمله عبارة الكتاب.

و لا تؤخّر الحائض و ليس الحيض بمرض، بل دلالته على الصحّة و اضحة.

و لا يقام على الحامل حدّ جلداً كان أو رجماً كان الحمل من زنا أو لا حتّى تضع و يستغني الولد بها عن الرضاع و الحضانة إن لم تتّفق له مرضع أو حاضن، إذ لا سبيل على حملها. و عنه (عليه السلام) إنّه قال للغامديّة: حتّى تضعي ما في بطنك، فلمّا ولدت قال: اذهبي فأرضعيه حتّى تفطميه [4].

و في خبر أنّها لمّا ولدتها قال: إذاً لا نرجمها و ندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبيّ اللّٰه فرجمها [5].

و قد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للّتي أقرّت عنده: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ


[1] انظر السنن الكبرى: ج 8 ص 229.

[2] المبسوط: ج 8 ص 5.

[3] الوسيلة: ص 412.

[4] السنن الكبرى: ج 8 ص 229.

[5] السنن الكبرىٰ: ج 8 ص 229.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست