responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 462

و خبر حنان عنه (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة، فأمر (عليه السلام) فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربةً واحدةً و ضربها به ضربةً واحدةً و خلّى سبيلهما، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ» [1].

و خبر أبي العبّاس عنه (عليه السلام) قال: اتي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله برجل دميم قصير قد سقى بطنه و قد درت عروق بطنه، قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل عليَّ، فقال له رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أزنيت؟ قال: نعم و لم يكن محصناً فصعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة ثمّ ضربه بشماريخه [2].

و خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلًا أخذ حزمةً من قضبان أو أصلًا فيه قضبان فضربه ضربةً واحدةً أجزأه عن عدّة ما يريد أن يجلده من عدّة القضبان [3].

و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله اتي بامرأة مريضة و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أتيته فقلت له: أطعمني و اسقني فقد جهدت، فقال: لا حتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بغير بيّنة مائة شمراخ ضربةً واحدةً و خلّى سبيله، و لم يضرب المرأة [4].

و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده لتعذّره عادةً بل يكفي التأثير بالاجتماع.

و لو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين لفهمه من ضرب المشتمل على المائة بطريق الأولى.

و لا بدّ من كون الضرب به و بالمشتمل على المائة ضرباً مؤلماً ألماً


[1] المصدر السابق: ص 320 ح 1.

[2] المصدر السابق: ص 321 ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 323 ب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ح 8.

[4] قرب الاسناد: ص 257 الحديث 1016.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست