اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 461
زرارة: يضرب الرجل قائماً و المرأة قاعدة [1] و لأنّه أستر لها. و أمّا ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان [2] و غيرهما: من أن لا تنهتك فتبدو عورتها، و للأمر بذلك إذا اريد رجمها في خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالفجور، قال: فحفر لها حفيرةً في الرحبة، و خاط عليها ثوباً جديداً، و أدخلها الحفيرة [3] الخبر. و فيما روي: أنّه (عليه السلام) أمر فشدّت على الجهنيّة ثيابها ثمّ رجمت.
و لا يجلد المريض و لا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر بهما البرء خوفاً من التلف أو استمرار الاستحاضة أو زيادتها و نحوها من الأمراض، و لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة، فقال (عليه السلام): أقرّوه حتّى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه [4]. و خبره عنه (عليه السلام) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها [5]. و خبر مسمع عنه (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّاً و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال (عليه السلام) أخّروه حتّى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا برأ حدّدناه [6].
فإن اقتضت المصلحة التعجيل و منها أن لا يرجى برؤه كالسلّ و الزمانة و ضعف الخلقة ضرب بضغث أي حزمة و شبهها يشتمل على العدد من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها، لخبر سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه اتي النبيّ صلى الله عليه و آله برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً فدعا صلى الله عليه و آله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 1.