responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 451

فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهة اتّفاقاً و لا المتعة على الأصحّ، كما في الانتصار [1] للأصل، و الاحتياط، و الاعتبار، و الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد: لا يرجم الغائب عن أهله، و لا المملك الّذي لم يبن بأهله، و لا صاحب المتعة [2]. و خبر إسحاق بن عمّار قال للكاظم (عليه السلام): فإن كان عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ قال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده [3]. و غيرهما.

و الإحصان بملك اليمين هو المشهور، و يدلّ عليه أنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يزني و عنده السرية و الأمة يطؤها تحصنه الأمة تكون عنده، فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا [4]. و سأله في خبر آخر: الرجل يكون له الجارية أ تحصنه؟ فقال: نعم إنّما هو على وجه الاستغناء [5]. و عموم نحو صحيح حريز عن الصادق (عليه السلام) سأله عن المحصن، فقال: الّذي يزني و عنده ما يغنيه [6]. و صحيح إسماعيل بن جابر سأل الصادق (عليه السلام) عن المحصن، فقال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن [7].

و خالف الصدوق في الفقيه [8] و المقنع [9] و العلل [10] و ابنا الجنيد [11] و أبي عقيل [12] فلم يروا الإحصان بالأمة، و يعطيه كلام سلّار [13] للأصل، و الاحتياط، و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة، كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إذا زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة


[1] الانتصار: ص 521.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 356 ب 4 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[3] المصدر السابق: ص 352 ب 2 ح 2.

[4] المصدر السابق.

[5] المصدر السابق: ص 353 ح 5.

[6] الصمدر السابق: ص 352 ح 4.

[7] المصدر السابق: ص 351 ح 1.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 35 ح 5024.

[9] المقنع: ص 439.

[10] علل الشرائع: ص 511 ذيل الحديث 1.

[11] نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج 9 ص 137.

[12] نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج 9 ص 137.

[13] المراسم: ص 252.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست