responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 452

و تحته حرّة [1]. و حمله الشيخ على كونهنّ عنده على جهة المتعة [2] و هو بعيد. و صحيح آخر له: إنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا، و لا بالأمة [3]. و ما مرَّ من قول الصادق (عليه السلام): لا يحصن الحرّ المملوكة و لا المملوك الحرّة [4] إن كان الحرّ منصوباً و المملوكة مرفوعة و هو غير معلوم.

السادس: أن يكون النكاح أو الملك، أو المراد به الوطء. و بالصحّة ما بالأصالة و إن عرضت الحرمة بالحيض أو إحرام أو صوم أو نحوها صحيحاً خلافاً لبعض العامّة [5] فلو عقد دائماً و كان العقد فاسداً، أو اشترى أمة في عقد باطل و وطئها، لم يتحقّق الإحصان علم بفساده أم لا و إن وجب المهر و العدّة و نشر تحريم المصاهرة، و لحق به الولد إن لم يعلم الفساد لدخوله في وطء الشبهة، و مع العلم في الزنا، فليس في الحقيقة إلّا الشرط الخامس.

السابع: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شاء كما في صحيح إسماعيل بن جابر [6] فلو كان بعيداً عنه لا يتمكّن من الغدوّ عليه و الرواح و في التبيان [7] و فقه القرآن للراوندي [8] كان غائباً عن زوجته شهراً فصاعداً أو محبوساً لا يتمكّن من الوصول إليه كذلك، أو كانت مريضةً لا يمكنه وطؤها خرج عن الإحصان قال الباقر (عليه السلام) في حسن أبي عبيدة: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له امرأة بالبصرة و فجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حدّ الزاني. و قضى في رجل محبوس في السجن و له امرأة في بيته في المصر


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 354 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 13 ذيل الحديث 31.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 359 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 353 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

[5] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 127.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 351 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[7] التبيان: ج 7 ص 405.

[8] فقه القرآن: ج 2 ص 371.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست