responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 450

بقي فيه من الرقّ شيء، للأصل، و الاحتياط و صدق المملوكيّة و نقص حدّه عن حدّ الحرّ بالحساب.

و في المبسوط: و حدّ الإحصان عندنا هو كلّ حرّ بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه و يروح على جهة الدوام متمكّناً من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجيّة أو بملك اليمين و يكون قد وطئ. و قال بعضهم: شروط الإحصان أربعة: الحرّيّة و البلوغ و العقل و الوطء في نكاح صحيح، بعد وجود هذه الشرائط. و فيهم من قال: شرط الإحصان واحد و هو الوطء في نكاح صحيح، سواء كان عن عبد أو صبيّ أو مجنون، فأمّا البلوغ و العقل و الحرّيّة فإنّها من شرائط وجوب الرجم. و فائدة هذا الخلاف أنّه إذا وطئها في نكاح صحيح و هو صغير ثمّ بلغ أو اعتق و هو عاقل ثمّ زنى فلا رجم عليه على قول الأوّل، و على قول الثاني يجب عليه الرجم، و على مذهبنا لا يحتاج إليه، لأنّا نراعي الشروط حين الزنا و لا اعتبار بما قبل ذلك. و أصحابنا لم يراعوا كمال العقل، لأنّهم رووا أنّ المجنون إذا زنى وجب عليه الرجم، فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطء في نكاح صحيح، فإن كانا كاملين بأن يكونا حرّين بالغين عاقلين فقد احصنا، و إن كانا ناقصين بأن يفقد فيهما أحد الشرائط الّتي ذكرناها لم يحصنا، و إن كان أحدهما كاملًا و الآخر ناقصاً، فإن كان النقص بالرقّ فالكامل قد احصن دون الناقص، و إن كان النقص بالصغر، قال قوم: الكامل منهما محصن. و قال آخرون: لا يثبت الإحصان لأحدهما في الموضعين. و قال بعضهم: إن كان النقص رقّاً لم يثبت الإحصان لأحدهما، و إن كان الرجل مجنوناً و هي عاقلة فمكّنته من نفسها فعليها الحدّ عند قوم دونه. و قال قوم: لا حدّ على واحد منهما. و عندنا يجب عليهما الحدّ على ما مضى شرحه [1] انتهى.

الخامس: أن يكون الوطء في فرج مملوك بالعقد الدائمأو ملك اليمين


[1] المبسوط: ج 8 ص 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست