اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 419
أصبت حدّاً فأقم عليَّ ما في كتاب اللّٰه، قال: أ ليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم، قال: فإنّ اللّٰه قد غفر لك ذنبك أو حدّك [1].
و يمكن أن يكون الرجل قد تاب في الصلاة فعفى (عليه السلام) عنه. و اشتراك ابن قيس هنا ممنوع، لأنّ الظاهر كونه الثقة، لروايته عن الباقر (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام)، و كون الراوي عنه عاصم بن حميد.
و في المقنع: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّن أيّ حدّ هو: أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين فجلد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك [2]. و قد يؤيّد هذا ما ذكره ابن إدريس [3].
ثمّ إطلاقه و إطلاق الخبر الأوّل و الأصحاب منزّل على الحدّ الّذي يقتضيه ما وقع فيه من الإقرار، فلا يحدّ مائة ما لم يقرّ أربعاً، و لا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين، و لا يتعيّن المائة إذا أقرّ أربعاً، و لا الثمانون إذا أقرّ مرّتين على قول غير ابن إدريس.
و لو أنكر ما أقرّ به من الحدود لم يلتفت إليه وفاقاً للنهاية [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] و الوسيلة [7] و الشرائع [8] و النافع [9] و الجامع [10]إلّا إذا أقرّ بما يوجب الرجم، فإنّه يسقط بإنكاره بلا خلافٍ كما في الإيضاح [11].
و يدلّ عليهما قول الصادق (عليه السلام) في حسن محمّد بن مسلم: من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم [12]. و في حسن الحلبي: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فريةٍ ثمّ جحد جلد، قال: أ رأيت إن أقرّ