اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 420
بحدٍّ على نفسه بلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال لا و لكن كنت ضاربه [1]. و في خبر آخر له: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً، أو بفريةٍ فاجلدوه ثمانين جلدة، قال: فإن أقرّ على نفسه بحدٍّ يجب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ قال: لا، و لكن كنت ضاربه بالحدّ [2]. و عن جامع البزنطي: إنّه يحلف و يسقط عنه الرجم [3]. و إنّه رواه عن الصادقين (عليهما السلام) بعدّة أسانيد.
و أمّا قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود [4]. فالمعنى أنّه إن رجع بعد ما أقرّ مرّةً، أي لم يقرّ مرّتين. و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.
و في الخلاف [5] و الغنية [6]: إذا أقرّ بحدٍّ ثمّ رجع عنه سقط عنه الحدّ. و استدلّ في الخلاف بالإجماع، و بأنّ ماعزاً أقرّ عند النبيّ صلى الله عليه و آله بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت [7]. فعرض له بالرجوع حتّى أعرض عن إقراره. و صرّح له بذلك في قوله «لعلّك لمست لعلّك قبّلت» فلو لا أنّ ذلك يقبل منه و إلّا لم يكن له فائدة. و ضعف هذا الدليل ظاهر، و كان الصواب الاستدلال باندراء الحدود بالشبهات. و يمكن حمل كلام الشيخ على الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرّات في الإقرار كما يرشد إليه استدلاله بقضيّة ماعز و يبعد ذلك في كلام ابن زهرة.
و في إلحاق القتل بغير الرجم به إشكال: من الاحتياط في الدماء و ابتناء الحدّ على التخفيف و هو خيرة الوسيلة [8] و من خروجه عن النصوص.
و لو أقرّ أربعاً باستكراه جارية على الزنا و رجع سقط الحدّ دون المهر، و كذا لو أقرّ به مرّةً واحدةً ثبت المهر دون الحدّ. و قيد الاستكراه مبنيّ على